الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢42
القواعد الفقهية عند الإباضية
الذي نتج عن علة المباشرة (1) وقيل: حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار (2).
وعرفت المجلة العدلية المباشرة هي إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله مباشر، فالضرر المباشر إذاً هو ما حصل في شيء بالذات، ويقال لمن
(3)
حصله فاعل مباشر). وعليه، يكون تعريف الضرر المباشر هو ما حصل بفعل من غير أن يتخلل بين حصوله والفعل المنتج له فعل مختار).
أو
هو
فهذه التعريفات جميعها قد وضحت أن الضرر المباشر هو ما كان من فاعل مباشر دون أن يتوسط بين الفاعل، وحدوث الضرر فعل آخر غير الأول، ما كان نتيجة تأثير لفعل بذاته دون واسطة وكان الفعل المنتج للضرر علة مباشرة، له كالذبح بسكين، فإن الذابح جالب للموت بذاته، وهو في الوقت نفسه علة للموت والإتيان بهذه العلة يسمى مباشرة، بحيث يضاف الهلاك إلى المباشرة في العادة، إضافة حقيقية كما إذا قتل إنساناً أو دابة أو أخرق ثوب شخص، أو قطع شجرة، أو أراق عصيره، أو هدم بناءه).
(1) العز بن عبد السلام قواعد الأحكام، 148/ 2. (2) القرافي: الفروق، 27/ 4. - الحموي: أحمد: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، 196/ 1.
(3) حيدر علي شرح مجلة الأحكام العدلية، 452/ 2.
(4) القرافي: الفروق، 27/ 4. - الحموي: أحمد: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم، 196/ 1.
(5) العز بن عبد السلام قواعد الأحكام، 2/ 148 و 194. - الكاساني، بدائع الصنائع، 164/ 7. - الرافعي، فتح العزيز، 11/ 239. - الحموي أحمد غمز عيون البصائر، 196/ 1. ـ ابن رشد: بداية المجتهد، 363/ 2. ـ ابن رجب القواعد، ص 218. - القرافي: الفروق، 27/ 4. عبد القادر عودة: التشريع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعي الطبعة الخامسة 1388 هـ، 36/ 2. ـ علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، طبعة 1971 م، نشر معهد البحوث والدراسات العربية مصر، ص 74. - بوساق مدني: التعويض عن الضرر، 49، 50.