الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٢122
القواعد الفقهية عند الإباضية
هل مارسنا حقًا مشروعاً يمنع غيرنا من النسخ لأجل ما ذكرناه من أسباب؟ هل يجوز لغيرنا أن يقوم بنسخ ما ننتجه لغرض تجاري أو غيره دون إذن
منا؟
فكان جواب الخليلي أن الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن بما أنكم لو لم تفعلوا ذلك لترتبت عليكم مضار مادية، ومن القواعد الفقهية أن «الضرر مزال» «و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا أرى مانعاً من اتباعكم هذا الأسلوب الذي أصبح متعارفاً عليه دَوْليَّا، وأراكم مارستم حقاً مشروعاً لكم،
ولا يجوز لغيركم إيقاعكم في الضرر).
(1) الخليلي نفسه، ص 124 - 125.
١٬٢٧٢ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.