القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

122

القواعد الفقهية عند الإباضية

هل مارسنا حقًا مشروعاً يمنع غيرنا من النسخ لأجل ما ذكرناه من أسباب؟ هل يجوز لغيرنا أن يقوم بنسخ ما ننتجه لغرض تجاري أو غيره دون إذن

منا؟

فكان جواب الخليلي أن الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن بما أنكم لو لم تفعلوا ذلك لترتبت عليكم مضار مادية، ومن القواعد الفقهية أن «الضرر مزال» «و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا أرى مانعاً من اتباعكم هذا الأسلوب الذي أصبح متعارفاً عليه دَوْليَّا، وأراكم مارستم حقاً مشروعاً لكم،

ولا يجوز لغيركم إيقاعكم في الضرر).

(1) الخليلي نفسه، ص 124 - 125.