الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
163
13 -
14 -
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه).
من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه» (2).
15 - «تصرف الإمام منوط بالمصلحة (3).
16 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» (4).
17 - لا عبرة بالظن البين خطوه).
18 - «ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه کاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (6).
19 - إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة). وبقية القواعد الآتي ذكرها، لم يوردها ابن نجيم، وإنما جاءت عند السيوطي وغيره كما يأتي:
20 ـ «الخروج من الخلاف مستحب).
(1) ابن بركة: الجامع، 337/ 2، 556 - 557. - ابن جعفر، الجامع 1/ 300. ـ الكدمي، المعتبر، / 100 - 102. - الكندي محمد بن إبراهيم، بيان الشرع 23/ 35 - 24. ـ الكندي أحمد، المصنف، 57/ 20، 67، 78. ـ السيوطي: الأشباه، ص 167. ـ ابن نجيم: الأشباه، ص 158. (2) ابن بركة الجامع، 2/ 139. - الكندي أبو بكر أحمد، المصنف، 68/ 39. ـ الجناوني أبو زكرياء، كتاب النكاح، ص 110. بكلي عبد الرحمن ملحق القواعد والضوابط الفقهية على كتاب النيل للثميني، 1109/ 3. - السيوطي: الأشباه، ص 169. ـ ابن نجيم: الأشباه، ص 159.
ابن الوكيل: الأشباه والنظائر، 350/ 1 - الزركشي: المنثور في القواعد، 3/ 205. (3) ابن بركة: الجامع، 2/ 139، 460. - السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 134. ـ ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 123. - الزركشي: المنثور، 234/ 1.
(4) السيوطي: الأشباه، ص 171. ـ ابن نجيم: الأشباه، ص 160.
(5) السيوطي المصدر نفسه، ص 174. - ابن نجيم: المصدر نفسه، ص 161.
(6) السيوطي: نفسه، ص 178. ـ ابن نجيم: نفسه، ص 162. ـ بكلي عبد الرحمن: ملحق جدول القواعد والضوابط الفقهية على كتاب النيل للثميني، 1102/ 3.
(7) السيوطي: نفسه، ص 179. ـ ابن نجيم نفسه، ص 163. - بكلي: المصدر نفسه، 1108/ 3.
(8) السيوطي الأشباه والنظائر، ص 151. - الزركشي: المنثور في القواعد، 127/ 2.