الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢162
-
«الحر لا يدخل تحت اليد» (1).
القواعد الفقهية عند الإباضية
V
A
إذا اجتمع أمران من جنس واحد، متفقا القصد، دخل أحدهما في الآخر غالباً» (2).
- إعمال الكلام أولى من إهماله» (3).
9 - «الخراج بالضمان» (4).
10 ـ «السؤال معاد في الجواب).
11 - لا ينسب للساكت قول). الفرض أفضل من النفل».
12
الكندي أبو بكر: المصنف، 6/ 40 - 269 - 48 - 85. ـ الثميني: الورد البسام، ص 144
السالمي: العقد الثمين، 4/ 408 - 414. وشرح الطلعة، 205/ 2 - 206. ـ جناو بن فتى و عبد القهار بن خلف وآخرون أجوبة علماء فزان 69، 70. بكلي عبد الرحمن ملحق القواعد والضوابط الفقهية على كتاب النيل وشفاء العليل، للثميني، 3/ 1101 السيوطي: نفسه، ص 136. - ابن نجيم نفسه، ص 127. (1) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 138 - ابن نجيم الأشباه والنظائر، ص 131. ـ السدويكشي: الحاشية على الإيضاح للشماخي، 5/ 2 و، 20/ 4 بصيغة: «الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع».
(2) السيوطي: المصدر نفسه، ص 140. ـ ابن نجيم المصدر نفسه، ص 132
(3) السيوطي: الأشباه، ص 142. ـ ابن نجيم ا: الأشباه، ص 135. ـ ابن السبكي: الأشباه والنظائر، 171/ 1. - الزركشي: المنثور في القواعد، 183/ 1. (4) ابن بركة: الجامع، 324/ 2. ـ الكندي، محمد بن إبراهيم 9/ 30. ـ الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، 79/ 25. - العوتبي، كتاب الضياء، 265/ 13، 66/ 11.302، 71. 241/ 17، 247، 265. الشماخي، الإيضاح، 200/ 3، 231. ـ بكلي عبد الرحمن: ملحق القواعد والضوابط الفقهية على النيل للثميني، 2/ 1100/3.664. ـ السيوطي: الأشباه، 150. ـ ابن نجيم: 151. ـ الزركشي: المنثور، 119/ 2. (5) السيوطي الأشباه والنظائر، ص 158. - ابن نجيم: الأشباه والنظائر، 154. (6) السيوطي الأشباه والنظائر، ص 157. - ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 153. (7) السيوطي المصدر نفسه، ص 161. ـ ابن نجيم: المصدر نفسه، ص 157.
الأشباه، ص