القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

166

القواعد الفقهية عند الإباضية

- «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» (1). (2).

2 - «الخطأ في الأموال مضمون» (3).

- إذا زال القبض بطل الرهن).

4 - كل مضاربة انتقضت فالمال وربحه لربه، وللمقارض أجر مثله على قدر عنائه» (5).

كل شرط لا يحل تملكه فالبيع جائز والشرط باطل».

(1) يُعد هذا ضابطاً فقهيّاً في باب الطهارة من الحيض، وبناء عليه، لا يحكم للدم الذي جاء دون ثلاثة أيام بحكم الحيض، فلا تترك المرأة الصلاة ولا الصوم، ولا تنقضي به العدة، وهذا القول هو المشهور عند أكثر الإباضية، منهم: الربيع بن حبيب الفراهيدي، وهو القول المعتمد عندهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأساسه حديث أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده، 218/ 1) برقم (541) كما أخرجه الطبراني في كلّ من المعجم الكبير، 129/ 8، برقم (7586)، والمعجم الأوسط، 1/ 190 برقم (599)، وفي مسند الشاميين، 370/ 2،

برقم (1515). (2) الجيطالي إسماعيل قواعد الإسلام تح بكلي عبد الرحمن بن عمر، 213/ 1. بكلي عبد الرحمن، ملحق القواعد والضوابط الفقهية على النيل للثميني، ذكره بصيغة: «أقل الحيض على الصحيح ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل أيام النفاس عشرة، وأكثره أربعون» ينظر: 285/ 1.

(3) ابن بركة الجامع، 437/ 2. - الشماخي عامر: الإيضاح، 274/ 2. 262/ 3، 480. بكلي عبد الرحمن ملحق القواعد والضوابط الفقهية على النيل للثميني، بصيغة أعم: «الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضماناً ينظر: 2/ 665. ـ وعبّر عنه زهران المسعودي بصيغة: «الخطأ مضمون» يشمل المال والأنفس والأعراض، فأصبح قاعدة عامة، ينظر: المسعودي: ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه «الجامع». (4) ابن بركة: الجامع، 344/ 2. (5) الشماخي: الإيضاح، 31/ 3. (6) الشماخي: الإيضاح، 77/ 3.

ص 200