القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٧

المبحث الخامس

القواعد الفقهية المتفرعة

عن القاعدة الكلية الكبرى «العادة محكمة»

توجد عدة قواعد فقهية لها علاقة بقاعدة: «العادة محكمة»، منها ما يمثل فرعاً عن القاعدة، أو أثراً، أو قيداً فيها، ونظراً لكثرة المسائل والفروع الفقهية المتخرجة على هذه القاعدة وصعوبة حصرها، وضع الفقهاء لهذه الفروع قواعد فرعية تعتبر ضوابط لكثير من الأحكام الفرعية المبنية على اعتبار العرف والعادة، وفيها من المرونة ما يجعلها صالحة لكل يجد من وقائع وأحداث تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، وفيما يلي بيان لأهم هذه القواعد مع ذكر ما اشتملت عليه من أحكام وتطبيقاتها في الحياة العملية، وسيكون دراستها في المطالب التالية.

المطلب الأول: القواعد الفقهية المعبرة عن بعض شروط العرف والعادة.

الفرع الأول: قاعدة تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت».

- الفرع الثاني: قاعدة: «العبرة للغالب الشائع لا القليل النادر» (العبرة

للأغلب).

المطلب الثاني: القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف العملي في الأحكام. الفرع الأول: قاعدة: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً».

الفرع الثاني: قاعدة: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص». - الفرع الثالث قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط

بينهم».