الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣٢632
القواعد الفقهية عند الإباضية
حدثت «ضرورة فإنها تقدر بقدرها ولا يمكن أبداً فتح الأبواب على مصاريعها فإن الفساد فيه محقق … » (1).
ولا شك أن الشيخ بيوض رحمه الله قد استند في حكم هذه المسألة إلى قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، وفيه إشارة أيضاً إلى قاعدة أخرى وهي: «دفع المفاسد أولى من جلب المصالح».
(1) بيوض: المرجع السابق، 710/ 2، 711.
١٬٧٧٩ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.