الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى
V
الفصل السادس
القواعد الفقهية الكلية الصغرى
اقتضت طبيعة مادة هذا البحث تقسيم القواعد الفقهية إلى قواعد كلية كبرى، وهي التي يندرج تحتها قواعد فرعية لها علاقة بموضوعها، أما القواعد التي لم يتفرع عنها قواعد جزئية ولا يمكن إدراجها ضمن القواعد الكبرى ارتأيت أن أجعلها في فصل منفصل وسميتها قواعد كلية صغرى، وقد حاولت إيجاد علاقة موضوعية تربط بين هذه القواعد المتناثرة في الفروع الفقهية الإباضية فاهتديت إلى منهج أحسب أنه مناسب لتصنيف هذه القواعد، وذلك بأن تجمع تلك القواعد تحت نظريات فقهية مشهورة مثل: نظرية الضمان ونظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات، وهناك قواعد تشترك في موضوع واحد كالحلال والحرام أو السياسة الشرعية، أو الاجتهاد الفقهي،، أما القواعد التي يتعسر الجمع بينها في وحدة خاصة أو موضوع خاص فيمكن جعلها في مبحث خاص يطلق عليه القواعد الكلية المتفرقة؛ لأنها تتناول موضوعات مختلفة ومتنوعة لا تربطها وحدة موضوعية وقابلة للزيادة، وهكذا استطعت بفضل الله أن أجمع في هذا الفصل بعض شتات القواعد الفقهية المتناثرة في المصادر الفقهية الإباضية، وقسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث توزعت مادتها في عدة مطالب كما يلي:
المبحث الأول: القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الضمان.
المطلب الأول: قاعدة: «الخراج بالضمان».
المطلب الثاني: قاعدة: «الغُرم بالغُنم».