الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٧فهرس القواعد الفقهية والأصولية
487
، الأجر والضمان لا يجتمعان ج 1/ 136،
• الإباحة الأصلية، أو قاعدة الإباحة ج 4/ 8، 141، 144، 148 الأصلية، أو يبقى الأمر على البراءة • الأجر والضمان يجتمعان، فالضمان
الأصلية .. ج 2/ 98، 169
يجب بالغضب ج 4/ 148
إباحة التخفيف واليسر للأمة عند وجود. الإجماع لا يزول بالشك ج 8/ 2
المشقة ج 199/ 2، 421
إباحة شيء للاضطرار لا ينافي الضمان
لأن أموال الناس مصونة ج 2/ 596
الأجير لا يضمن إلا بالتعدي على الأمانة أو التقصير في حفظها ج 38/ 3
احتمال أخف المفسدتين لدفع
الأبدال ترتفع بوجود المبدل منه، أو أعظمهما أو لدفع أقواهما ج 151/ 3 الأبدال يرتفع حكمها بوجود المبدل. الأحكام تعلل بالأغراض ج 1/ 264 منه، أو إذا وجد الأصل بطل البدل، أو. الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصدها لا بالألفاظ والعبارات الأبدال المتفق عليها أنه يرتفع جميع حكمها بوجود المبدل منه ج 1/ 265، ج 276/ 1
ج 531،529/ 2
الأبوال كلها نجسة ج 1/ 97
الإجازة لا تلحق الإتلاف ج 4/ 184
الإدلال والتعارف أمارة للرضا ج 503/ 3
إذا اتسع الأمر ضاق ج 453/ 2
إذا اجتمع أمران من جنس واحد، متفقا
• الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة القصد، دخل أحدهما في الآخر غالباً
ج 4/ 183
ج 1/ 162
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو. إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد والمحرم غلب الحرام ج 161/ 1، ج 1/ 114، 147، 161، 169
ج 250/ 3