القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨

488

إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة

قدمت المباشرة ج 163/ 1

القواعد الفقهية عند الإباضية

إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم

الأرجح منها على المرجوح ج 3/ 221

• إذا اجتمع ضرر أسقط الأصغر للأكبر، إذا تعارضت المصلحة العامة

ج 3/ 151

مع

المصلحة الخاصة ترجح العامة على

• إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الخاصة .. ج 202/ 3

الحكم إلى المباشر ج 61/ 4، 65

أحدهما

• إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلب

جانبها ج 2/ 188

إذا زال القبض بطل الرهن ج 1/ 166

• إذا اختلف الجنسان جاز بيع بالآخر مطلقاً ج 1/ 94 إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول. إذا زال المانع عاد الممتنع ج 1/ 100،

قول الراهن ج 1/ 234

إذا أمكن دفع الضرورة بأخف الأمرين

ج 459/ 2، 530

إذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة

حرمة فلا يتعدى إلى أشدهما في ذلك أعادها لاستحالة وجود الضرورة

ج 3/ 166

والقدرة ج 1/ 259

إذا سقط الأصل سقط الفرع

• إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. أو إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ج 2/ 195، ج 2/ 633

453، 599،583

إذا شككت في الوضوء قبل الصلاة

ج 1/ 233

• إذا ترك المسلمون النكير على الإمام فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة حكمه في حادثة كان أثراً يعمل به، أو بعد الصلاة، فلا تُعِد تلك الصلاة ويعتمد عليه ج 1/ 517 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم إذا ضاق الأمر اتسع ج 453/ 2 المانع، أو يقدّم المانع على المقتضى .. إذا كان جزء هذا الواجب عبادة لزمه ج 3/ 5، ه، 123، 250. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً • إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم بارتكاب أخفهما أو إذا تعارضت مفسدتان يُسمّ مطيعاً ج 1/ 260، 281 روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما .. . إذا لم يكن دليل لا من كتاب ولا من

6

ج 1/ 122، 140، ج 3/ 5، 123، 148،

191،187،186، 183، 175، 157

الإتيان به ج 2/ 605

سُنَّة ثابتة يبقى الأمر على البراءة الأصلية

وهي الإباحة ج 2/ 180 2/ 180