الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨488
إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة
قدمت المباشرة ج 163/ 1
القواعد الفقهية عند الإباضية
إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم
الأرجح منها على المرجوح ج 3/ 221
• إذا اجتمع ضرر أسقط الأصغر للأكبر، إذا تعارضت المصلحة العامة
ج 3/ 151
مع
المصلحة الخاصة ترجح العامة على
• إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الخاصة .. ج 202/ 3
الحكم إلى المباشر ج 61/ 4، 65
أحدهما
• إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلب
جانبها ج 2/ 188
إذا زال القبض بطل الرهن ج 1/ 166
• إذا اختلف الجنسان جاز بيع بالآخر مطلقاً ج 1/ 94 إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول. إذا زال المانع عاد الممتنع ج 1/ 100،
قول الراهن ج 1/ 234
إذا أمكن دفع الضرورة بأخف الأمرين
ج 459/ 2، 530
إذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة
حرمة فلا يتعدى إلى أشدهما في ذلك أعادها لاستحالة وجود الضرورة
ج 3/ 166
والقدرة ج 1/ 259
إذا سقط الأصل سقط الفرع
• إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. أو إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ج 2/ 195، ج 2/ 633
453، 599،583
إذا شككت في الوضوء قبل الصلاة
ج 1/ 233
• إذا ترك المسلمون النكير على الإمام فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة حكمه في حادثة كان أثراً يعمل به، أو بعد الصلاة، فلا تُعِد تلك الصلاة ويعتمد عليه ج 1/ 517 إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم إذا ضاق الأمر اتسع ج 453/ 2 المانع، أو يقدّم المانع على المقتضى .. إذا كان جزء هذا الواجب عبادة لزمه ج 3/ 5، ه، 123، 250. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً • إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم بارتكاب أخفهما أو إذا تعارضت مفسدتان يُسمّ مطيعاً ج 1/ 260، 281 روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما .. . إذا لم يكن دليل لا من كتاب ولا من
6
ج 1/ 122، 140، ج 3/ 5، 123، 148،
191،187،186، 183، 175، 157
الإتيان به ج 2/ 605
سُنَّة ثابتة يبقى الأمر على البراءة الأصلية
وهي الإباحة ج 2/ 180 2/ 180