الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٢492
القواعد الفقهية عند الإباضية
الأصل في كل ثابت إباحته بقاؤه على. الاضطرار حكم يخالف الاختيار
ج 556/ 2
حاله ج 98/ 2. الأصل في الكلام الحقيقة ج 1/ 274، • الاضطرار لا يبرر أخذ مال الغير بغير
ج 2/ 21
الأصل في المنافع الإباحة ج 2/ 155. الأصل في المياه الطهارة، أو أصل الماء
حق ج 2/ 596
الاضطرار لا يبطل حق الغير ج 2/ 195،
453، 596،484
الطهارة ج 1/ 69، 168، ج 2/ 21، 88،. اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد
414، ج 3/ 517
في شرعنا ما ينسخه ج 156/ 4
الأصل في الناسي في الشرع أنه معفو. إعمال الكلام أولى من إهماله عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك ج 1/ 162، 168
ج 390/ 1
• إقرار الأب على ابنه الطفل (غير البالغ)
الأصل في النكاح الحرمة والحظر، جائز، أما إقراره على ابنه البالغ
وأبيح لضرورة حفظ النسل ج 186/ 2
فلا يجوز ج 1/ 266
• أصل المنافع التحليل، وأصل المضار • الإقرار حجة قاصرة على المقر، والبينة التحريم ج 2/ 161 حجة متعدية ج 214/ 4، 324، 337. أصل النكاح الإباحة حتى يحظره • أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأن التحريم ج 1/ 69، 271، ج 2/ 88 أقل الطهر خمسة عشر يوماً ج 90/ 2
الأصل هو حمل الأمر المطلق على • أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ج 166/ 1
ج 70/ 1
الإكراه نوع من الاضطرار، فينبغي
الا
أصلها [العلل] أن يوجب الحكم في يعطى أحكامه في صحة الترخص
سائر ما وجدت فيه ج 71/ 1
ج 2/ 474
أصلهم (بني آدم الجهل والعلم حادث. الإكراه يبطل العقد ج 1/ 127
لهم ج 271/ 1
أصلهم الحياة والموت حادث عليهم ج 1/ 168
ج 271/ 1
• ألفاظ الواقفين تُبنى على عرفهم
• الله عز وجل لا يقبل الطاعة ممن أطاعه
أصلهم العدم والفناء حادث لهم ج 1/ 271 إلا بالنية ج 260/ 1، 281