القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٠

0 ..

القواعد الفقهية عند الإباضية

الضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان • الضرر لا يكون قديماً ج 3/ 5، 123، ج 3/ 170

257، 258، 262

الضرورة تدفع بضرورة أهون منها • الضرر مدفوع بقدر الإمكان، أو الضرر ج 3/ 188 يدفع بقدر الإمكان، أو الضرر يزال

بقدر الإمكان، أو الضرر منفي ومرفوع

إزالة الضرر بقدر الإمكان ج 5/ 3، 39،

124، 125، 134،123

6

الضرورة تقتضي التيسير ورفع الحرج

ج 3/ 240

الضرورة تقدر بقدرها. أو ما أبيح

للضرورة يقدر بقدرها. أو ما جاز • الضرر يزال ج 1/ 14، 23، 42، 93،

،1، 136، 160، 169، 18022،101

،25، 262، 275، 3641،221،201

6

ج 2/ 433، 454، 455، 506، 511، 536، 634، ج 5، 6، 8، 9، 15، 17،

للضرورة يقدر بقدرها ج 168/ 1،

،343، 349، 368، 376، 380

ج 2/ 195، 429، 433، 448، 453،

،458، 490، 501، 509،507،506،529،528،519،517،511،510،5، 574، 60173،538، 540

631،565

،26، 47، 53،51، 59،55، 21،18،60، 64، 65، 83، 90، 96، 99، 106،123، 124،122،121، 120، 108

127، 136، 148، 219، 223، 260

ج 17/ 3، 135، 170، 195، 406،

ضمان الإجازة ج 109/ 4 • الضرورات تبيح المحظورات، أو • ضمان الأمانة ج 4/ 110 الضرورة تبيح المحظور، سواء كان

الضمان إنما يكون بالتعدي والجور الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة

،33،27169، 218، 5،

ج 136/ 1،

ج 2/ 195، 453، 454، 455، 456،

،45، 471، 486، 504، 509،506

،54، 54، 5960،529،511

ج 3/ 17، 152

ج 4/ 81، 99، 116 الضمان بالتعدي والمفرط ضامن

ج 81/ 4

الضمان شرط لازم والضامن غارم

ج 1/ 244

ضمان العارية ج 4/ 117 • الضرورات تعتبر أصلاً وأساساً

الضمان على المباشر دون المتسبب للحاجات والتحسينيات؛ لأنه أعلى منها

في رتب المقاصد ج 2/ 542

ج 331/ 3، 617