الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٠0 ..
القواعد الفقهية عند الإباضية
الضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان • الضرر لا يكون قديماً ج 3/ 5، 123، ج 3/ 170
257، 258، 262
الضرورة تدفع بضرورة أهون منها • الضرر مدفوع بقدر الإمكان، أو الضرر ج 3/ 188 يدفع بقدر الإمكان، أو الضرر يزال
بقدر الإمكان، أو الضرر منفي ومرفوع
إزالة الضرر بقدر الإمكان ج 5/ 3، 39،
124، 125، 134،123
6
الضرورة تقتضي التيسير ورفع الحرج
ج 3/ 240
الضرورة تقدر بقدرها. أو ما أبيح
للضرورة يقدر بقدرها. أو ما جاز • الضرر يزال ج 1/ 14، 23، 42، 93،
،1، 136، 160، 169، 18022،101
،25، 262، 275، 3641،221،201
6
ج 2/ 433، 454، 455، 506، 511، 536، 634، ج 5، 6، 8، 9، 15، 17،
للضرورة يقدر بقدرها ج 168/ 1،
،343، 349، 368، 376، 380
ج 2/ 195، 429، 433، 448، 453،
،458، 490، 501، 509،507،506،529،528،519،517،511،510،5، 574، 60173،538، 540
631،565
،26، 47، 53،51، 59،55، 21،18،60، 64، 65، 83، 90، 96، 99، 106،123، 124،122،121، 120، 108
127، 136، 148، 219، 223، 260
ج 17/ 3، 135، 170، 195، 406،
ضمان الإجازة ج 109/ 4 • الضرورات تبيح المحظورات، أو • ضمان الأمانة ج 4/ 110 الضرورة تبيح المحظور، سواء كان
الضمان إنما يكون بالتعدي والجور الاضطرار حاصلاً للفرد أم للجماعة
،33،27169، 218، 5،
ج 136/ 1،
ج 2/ 195، 453، 454، 455، 456،
،45، 471، 486، 504، 509،506
،54، 54، 5960،529،511
ج 3/ 17، 152
ج 4/ 81، 99، 116 الضمان بالتعدي والمفرط ضامن
ج 81/ 4
الضمان شرط لازم والضامن غارم
ج 1/ 244
ضمان العارية ج 4/ 117 • الضرورات تعتبر أصلاً وأساساً
الضمان على المباشر دون المتسبب للحاجات والتحسينيات؛ لأنه أعلى منها
في رتب المقاصد ج 2/ 542
ج 331/ 3، 617