القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠١

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

الضمان في الوكالة ج 4/ 105

501

،252، 260، 263، 272، 276

الضمان لا يجب إلّا بالتعدي أو التفريط ج 2/ 33، 70، ج 3/ 267، 270،

ج 1/ 4، 97 ضمان اللقطة

ج 4/ 124

ضمان المضاربة ج 4/ 107

ضمان المغصوب ج 147/ 4 ضمان الوديعة ج 113/ 4

ضمان الوصية بالتفريط ج 4/ 120

ط

،27، 272، 296، 306، 338، 3391

،402،391،381،380،375،352

،437، 472، 475، 484، 491،414

6

6

،523،513،509،507، 495، 504

6

،534، 577،562،547،546، 596

609، 610، 611، 612، ج 4/ 180 العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو العبرة بالمقاصد والغايات

طاعة الله في الوالدين فرض وإن كانا لا بالوسائل والآلات، العبرة بمعاني مشركين، ولا تطعهما في معصية الله العقود لا بصيغها، أو العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها،

ج 1/ 239

• طريق الحكم بالأولى وهو فحوى أو العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .. ج 277/ 1،

الخطاب ج 3/ 167. الطهر هو الأصل والحيض حادث 398، 454، 464، 483، ج 2/ 601،

ج 271/ 1، ج 2/ 88

ظ

ج 469/ 3، 500، 558

• العبرة للأغلب، أو العبرة بالغالب

الشائع لا النادر الشاذ، أو العبرة

الظلم لا يكسب الظالم حقاً ج 209/ 4 بالغالب، والنادر لا حكم له العبرة. الظن، هل ينقض بالظن أو لا؟ ج 1/ 137 للحكم الغالب الشائع لا للنادر، أو العبرة للغالب الشائع لا القليل النادر،

ع

أو الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على

العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعاً النادر ج 272/ 1، ج 266/ 3، 306،

ج 1/ 169

5، 52823،510،509،507

• العادة محكمة ج 14/ 1، 23، 42،. العدة عبادة لا تؤدى إلا بقصد وإرادة

،128، 136، 160، 168، 246، 247

ونية ج 281/ 1، 360