الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٣فهرس القواعد الفقهية والأصولية
503
القول قول من دعا إلى ما كانت عليه كتابي، أو لبسه واحد هؤلاء، أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه
العادة ج 266/ 1
القيام بأمور اليتامى جائز من كل ثقة أو نجاسة ج 83/ 1
غير ثقة إلا في التسليم لمال اليتيم. كل جواز (أي: مرور في أرض) لا يدعي
وقبض ماله؛ فلا يجوز ذلك إلا
من ثقة
ج 1/ 244
به إثبات الطريق، ولم يمنعه صاحب
الأرض، ولم يكن في سلوكه فيها مضرة
فجائز له الجواز فيها ج 266/ 1
• كل حال قدر المصلي فيها على تأدية
• الكتاب كالخطاب، أو الكتاب ممن نأى فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه، كالخطاب ممن دنا ج 266/ 3، 508، صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما
547، 548، 571،569،562
يطيق ج 83/ 1
• كل الأشياء على أصولها حتى ينقلها. كل حرام على أصله حتى يصح تحليله ج 1/ 70، 88، 271، ج 2/ 88
ناقل عنها ج 1/ 70 كل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن كل حسن حلال وليس كل حلال حسناً
ج 88/ 1، 271
يملك بواحد ج 83/ 1 كل أمر لم يكن عليه أمر المسلمين زمن • كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلّا
النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهو ردّ ج 276/ 1
أداؤه ج 83/ 1
• كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب، كل حلال فهو على أصله حتى يصح
باطل إلا في الوصية ج 89/ 1
• كل بلاد المشركين يأمن فيها تجار
تحريمه ج 1/ 70، 88، 271، ج 2/ 88
كل حي طاهر العين، وكل طاهر العين
طاهر سوره ج 1/ 264
المسلمين والموحدين لا تحل غنيمة تلك البلاد ولا سباياهم ج 1/ 85، 238 كل
• كل تصرف من مكلف مرتهن وصفه
فهو على حكم الحياة حتى يصح موته ج 271/ 1، ج 2/ 88 بطاعة أو معصية على نيته وقصده كل حيلة باطلة تبطل ج 1/ 488
ج 277/ 1، 397، 431
كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق،
كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم وهو تطليقة بائنة، أو كل خلع تطليقه
أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو بائنة ج 1/ 232، 233