الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢502
القواعد الفقهية عند الإباضية
العذر له تأثير في التخفيف ج 264/ 1 العرف بالمقارن الخاص ج 322/ 3
• العرف بالمقارن العام ج 322/ 3 • العرف بمنزلة الاجتماع شرعاً عند عدم النص ج 329/ 3
• العرف الحادث ج 3/ 313، 329 • العرف الحادث بعد النص المعارض له ج 323/ 3
العمد والخطأ في أموال الناس سواء
ج 2/ 299
عموم البلوى ج 319/ 2، 320، 322،
340،339،337 336
عند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل
الضيق سعة ج 454/ 2
غ
العرف حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو الغاية لا تبرر الوسيلة ج 119/ 3
شرط لأحد العاقدين ج 3/ 315
العرف العملي ج 3/ 313
• الغرم بالغنم ج 7/ 4، 32، 33، 38،
42، 45، 4
العقد على الأعيان كالعقد على منافعها. الغلة بالضمان ج 14/ 3، 26
ج 1/ 127
• العقد على البنات الأمهات يحرم والدخول على الأمهات يحرم البنات
الغنم بالغرم ج 1/ 474، ج 4/ 16، 41
ج 93/ 1
العقود لا تثبت في الذمم ج 1/ 127
الفرض أفضل من النفل ج 1/ 162. الفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة
فساد بعض الفرض فساد لجميعه
• العقوبة لا تكون إلا على ترك الفريضة العزائم ج 1/ 281
ج 1/ 264
العقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في ج 1/ 260
الأضحية من الأسنان وشرف العيون
ج 1/ 239
العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، قاصد الغلال مراب ج 1/ 475 أو الحكم يدور مع المعلول وجوداً القديم يترك على قدمه ج 79/ 2،
ج 3/ 258
وعدماً .. ج 110/ 1، 368 • على اليد كما أخذت حتى تؤدي القول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك
ج 13/ 4
الله بغير إذنه، وهذا باطل ج 158/ 2