القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢

502

القواعد الفقهية عند الإباضية

العذر له تأثير في التخفيف ج 264/ 1 العرف بالمقارن الخاص ج 322/ 3

• العرف بالمقارن العام ج 322/ 3 • العرف بمنزلة الاجتماع شرعاً عند عدم النص ج 329/ 3

• العرف الحادث ج 3/ 313، 329 • العرف الحادث بعد النص المعارض له ج 323/ 3

العمد والخطأ في أموال الناس سواء

ج 2/ 299

عموم البلوى ج 319/ 2، 320، 322،

340،339،337 336

عند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل

الضيق سعة ج 454/ 2

غ

العرف حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو الغاية لا تبرر الوسيلة ج 119/ 3

شرط لأحد العاقدين ج 3/ 315

العرف العملي ج 3/ 313

• الغرم بالغنم ج 7/ 4، 32، 33، 38،

42، 45، 4

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها. الغلة بالضمان ج 14/ 3، 26

ج 1/ 127

• العقد على البنات الأمهات يحرم والدخول على الأمهات يحرم البنات

الغنم بالغرم ج 1/ 474، ج 4/ 16، 41

ج 93/ 1

العقود لا تثبت في الذمم ج 1/ 127

الفرض أفضل من النفل ج 1/ 162. الفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة

فساد بعض الفرض فساد لجميعه

• العقوبة لا تكون إلا على ترك الفريضة العزائم ج 1/ 281

ج 1/ 264

العقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في ج 1/ 260

الأضحية من الأسنان وشرف العيون

ج 1/ 239

العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، قاصد الغلال مراب ج 1/ 475 أو الحكم يدور مع المعلول وجوداً القديم يترك على قدمه ج 79/ 2،

ج 3/ 258

وعدماً .. ج 110/ 1، 368 • على اليد كما أخذت حتى تؤدي القول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك

ج 13/ 4

الله بغير إذنه، وهذا باطل ج 158/ 2