القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٥

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

505

• كل عمل بغير نية فهو هدر من فاعله • كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خديعة،

ج 404/ 1

• كل غائب فهو على حكم الغيبة حتى يصح أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما، أو يكذب لامرأته ليرضيها ج 1/ 88

موته وفيه اختلاف ج 271/ 1، ج 2/ 88

• كل غرر فهو باطل ج 233/ 4

• كل كفارة سببها معصية فهي على الفور

كل فرج وطئ بحرام فلا يحل أبداً ج 94/ 1

ج 89/ 1

• كل ما أبيح لأجل الضر أنه يرتفع

• كل فرض كلفه الله تعالى الإنسان، فإن تحليله بارتفاع الضرر، أو كل ما أبيح قدر عليه لزمه، وإن عجز عن جميعه لأجل الضرورة فإنه يرتفع حله بارتفاع سقط عنه، وإن قوي على بعضه وعجز

الضرر ج 1/ 19، 265، ج 523/ 2

عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه، ولزمه • كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد، وإن اختلفت أسماؤه ج 89/ 1

ما قدر عليه ج 221/ 2 • كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي • كل ما أدرك من الغلات يتآخذ الشركاء تطليقة، وكل فُرقة من قبل المرأة فليست على جنيه إلا إن كان في تركه وصلاح بشيء ج 1/ 235 كل فعل أوجبه الله على أحد من عباده. كل ما أدى إلى الحرام والمحظور فهو فليس بمؤد له من لم يقصده إلى أداء حرام محظور بالمنع ج 2/ 450

فرضه ج 1/ 260، 281

زيادة ج 1/ 88

• كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة

الذمة فيه ج 2/ 116

• كل فعل رُتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء • كل ما تجب منه الفدية لا يجوز الموات، والجرز في السرقة، والأكل استصحابه وهو محرم ج 267/ 1 من بيت الصديق، وما يُعَدُّ قبْضاً وإبداعاً، كل ما خالف المعتاد عيب ج 89/ 1 وإعطاء وهدية وغصباً، والمعروف في. كل ما خرج عن القياس فإن غيره عليه المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت لا يقاس ج 551/ 2

• كل ما صلح أن يكون طهوراً منها صلح

به العادة ج 3/ 370 • كل قرض جر منفعة فهو ربا، أو مكروه أن يكون مسجداً للمصلى عليها

ج 1/ 233، 234

ج 259/ 1