الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٦القواعد الفقهية عند الإباضية
• كل ما علم المشتري أنه لا حق فيه • كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور للبائع أنه لا رجوع فيه للمشتري على به ج 1/ 265 البائع، وأنه يعد متبرعاً ج 89/ 1
كل ما هو نصف في الحر فهو في العبد
• كل ما عمل الشريك في المشترك من نصف ثمنه ج 1/ 87، 243 العمارة والصلاح ودفع المضار مما • كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع إلى العرف
يتآخذون عليه، فإنه يدرك عناءه على
شركائه على قدر اشتراكهم ج 88/ 1
ج 3/ 535
• كل ما في المرأة من عضو فديته كنصف • كل ما يثبت في العرف إذا صرح
ذلك العضو من الرجل ج 87/ 1
المتعاقدان بخلافة بما يوافق مقصود
• كل ما في يد رجل من مال غيره يصنع
العقد ويمكن الوفاء به صح ج 314/ 3
فيه ما يصنع في ماله من دفع المضار • كل ما يجوز بيعه من الغائب تجوز قسمته أيضاً مما لا يتغير في حال غيابه
عنه ج 1/ 87 • كل ما قسناه حلالاً حكمنا له حكم بالزيادة أو النقصان ج 87/ 1 الحلال في كل حالاته، وكل ما قسناه • كل ما يصح تأبيده من عقود
حراماً حكمنا له حكم الحرام ج 83/ 1
المعاوضات فلا يصح توقيته ج 127/ 1
• كل ما كان على الإنسان أن يرده بعينه،
رده بقيمته ج 1/ 83
كل ما يصل الشركاء إلى منعه من المضار يتجابرون عليه، وما لا يصلون إلى دفعه فلا يتجابرون عليه
• كل ما كان على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تجب عليه إعادتها، ج 266/ 1
وكذلك من تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه • كل ما يضر بالصحة ويفقد توازنها يحرم
قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه ج 258/ 1
تعاطيه ج 521/ 2
• كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه
بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك
الوجه ج 1/ 127
كل ماء وجد متغيراً، ولم يعلم أن تغييره
من نجاسة فهو محكوم له بحكم
الطهارة ج 2/ 37
• كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء • كل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف فيه، وكل ما كان نباتاً من قبل الله ففيه في الفقراء والمساكين ج 87/ 1،
الجزاء ج 1/ 267
ج 129/ 4، 132