الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٨0.1
القواعد الفقهية عند الإباضية
• كل نجاسة غسلت مرة تأتي عليها • لا ضرر ولا ضرار ج 23/ 1، 111
طهرت، إلا ولوغ الكلب والخنزير فإنه يغسل سبعاً، منها مرة بالتراب ج 1/ 84
• كل نجس فهو على نجاسته حتى تصح طهارته .. ج 1/ 70، 88، 271، ج 88/ 2. كل وصية لم تتبين رجعت إلى الأقرب ج 1/ 275
،140، 167، 236، 262، 275
ج 3/ 5، 6، 9، 17، 51، 52، 56،
،96،90،88،79،78،59، 60 106، 07،98،123،120
ج 4/ 78، 147
،112،
6
09،
،205
،136، 148
• لا ضمان إلا بالتعدي أو التقصير
• كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته ج 8/ 4 فهي إيلاء ج 233/ 1
كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء ج 233/ 1
ل
لا إحراز بغير قبض ج 248/ 4
• لا ضمان على الوصي وعلى المودع
ج 4/ 116
• لا عبرة بالظن البين خطوه ج 1/ 163. لا عبرة بالعرف الطارئ ج 1/ 169
لا عبرة في الدلالة في مقابلة التصريح
ج 3/ 313
• لا تأخذ المرأة الوقت للصلاة ما لم. لا عرق للغاصب ولا عناء ج 207/ 4 تأخذ الوقت للحيض؛ لأن أيام الطهر. لا عرق ولا عرق لغاصب أو ظالم الأصل في العبادات الواجبات ج 4/ 206
هي
عليها ج 90/ 2
لا عقد من الغرر ج 1/ 127
• لا تجب الأجرة في الحالة التي يجب لا فرار من الصدقة، والفار يؤدي
فيها الضمان ج 4/ 142. لا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلّا بتحريم الله ج 2/ 165
0.0/ 16
• لا قطع في إقرار بالإكراه ج 231/ 1
لا قطع لعذر الشاك فيما لم يقم به
• لا ثواب ولا عقاب إلّا بالنية ج 1/ 277، شواهد البينونة ج 273/ 1
416،414،397
لا قياس في العبادات ج 1/ 100
لا حظ للنظر عند وجود الأثر لا نكاح بعد سفاح ج 169/ 1،
ج 1/ 273، 392، ج 2/ 416
ج 3/ 185