الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩فهرس القواعد الفقهية والأصولية
509
• لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فعل ما قدر عليه ج 83/ 1، 165،
ج 2/ 601
لا وصية مع الميراث ج 241/ 1. لا يتم التبرع إلا بالقبض ج 4/ 8، 171،
248، 253
لا
يجب
الضمان في الحال التي
فيها الأجرة ج 4/ 142
لا يجتمع خراج وعُشر ج 96/ 1
ج 2/ 195، 453، 601، 603، 605،
،608، 612، 617، 619، 621، 624 635،634،633،627،625، 631
لا يصح لغاصب أن يوطن بيتاً غصبه ج 1/ 274
لا يضمن بالتعدي أو التفريط ج 4/ 122
لا يضمن المضارب رأس المال إلا في
لا يجوز الإقرار لغير بني آدم .. حالة التعدي ج 4/ 108
ج 339/ 4
• لا يضمن المضارب الربح والخسارة
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا لم يَتَعَدَّ في شيء منها ج 3/ 437
ج 2/ 497
• لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن
ج 4/ 8، 171، 181
لا يقصد الشارع التكليف بالشاق من
الأعمال ج 1/ 131
لا يقضى على الغائب ج 1/ 232، ج 89/ 3. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك. لا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا وقع الغير بلا إذن ج 181/ 4، 194 العمل على غير نية لم يتم ج 1/ 281
لا يجوز للإنسان أن يأكل من مال غيره. لا ينسب للساكت قول ج 1/ 162 بدون إذنه إلا إذا كان مضطراً ج 596/ 2، لا يَنقُض النكاح شرط ولا استثناء • لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشدّ ج 1/ 486
ج 4/ 78، 189
الميسور لا يسقط بالمعسور، أو بعبارة
لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. أو
لا يسقط الميسور بالمعسور، أو لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة. أو لا ينكر تغيّر أخرى: إذا سقط بعض الواجبات لعذر الأحكام المبنية على المصلحة أو لا يجوز ترك الواجب الآخر الذي لم العرف) بتغير الزمان. أو لا ينكر تغير يعذر في تركه. أو لا يسقط فرض الأحكام المبنية على الأعراف بسقوط الآخر، أو من أُمر بفعل شيئين والمصالح بتغير الزمان، أو لا ينكر تغيّر فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه الوسائل بتغير الأزمان والأماكن أو لا