القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٦

516

ي

• يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، أو يتحمل الضرر الأخص

ويرتكب لدفع الضرر الأعم، يتحمل

الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد العام،

القواعد الفقهية عند الإباضية

،184،179،177، 176، 175، 172،195،194،193، 192،188، 186،199،198، 197، 196،201،2،211،209،204، 205، 206،203

216، 229،

يجوز إزالة الضرر الأشد بالضرر • اليد دليل على الملك غير موجبة للملك الأخف، أو يختار أخف الضررين دفعاً ج 4/ 175

لأعظمهما، أو يختار أخف الضررين • اليد دليل الملك ج 472/ 3، ج 4/ 8،

وأهون الشرين عند تعارض المفسدتين.

أو يختار أهون الشرين لدفع ما هو

،17، 176، 1785،174،172،171

290،272،179

أعظم أو يدفع الضرر العام بتحمل يدخل القوي على الضعيف ولا عكس الضرر الخاص. أو يرتكب الضرر

ج 1/ 165

الأخف لدفع الضرر الأشد، أو يزال. يدرأ الحد بالشبهة ج 4/ 392 الضرر الأشد بالضرر الأخف أو يغتفر في البقاء ما لا يعتبر في الابتداء ارتكاب أخف الضررين. أو بعبارة أخرى ج 1/ 97، 167، ج 2/ 419 إذا تعارضت الضرورتان ولم يمكن إلا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ارتكاب أحدهما ارتكب أقلهما ضرراً .. ج 1/ 265

ج 1/ 276، ج 2/ 622، ج 3/ 5، 123، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في

،144، 148، 150، 151، 157،136

،15، 161، 166، 168، 1699،158

المقاصد ج 1/ 165، 215

• اليمين على نية المستحلف ج 1/ 445