الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٦516
ي
• يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، أو يتحمل الضرر الأخص
ويرتكب لدفع الضرر الأعم، يتحمل
الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد العام،
القواعد الفقهية عند الإباضية
،184،179،177، 176، 175، 172،195،194،193، 192،188، 186،199،198، 197، 196،201،2،211،209،204، 205، 206،203
216، 229،
يجوز إزالة الضرر الأشد بالضرر • اليد دليل على الملك غير موجبة للملك الأخف، أو يختار أخف الضررين دفعاً ج 4/ 175
لأعظمهما، أو يختار أخف الضررين • اليد دليل الملك ج 472/ 3، ج 4/ 8،
وأهون الشرين عند تعارض المفسدتين.
أو يختار أهون الشرين لدفع ما هو
،17، 176، 1785،174،172،171
290،272،179
أعظم أو يدفع الضرر العام بتحمل يدخل القوي على الضعيف ولا عكس الضرر الخاص. أو يرتكب الضرر
ج 1/ 165
الأخف لدفع الضرر الأشد، أو يزال. يدرأ الحد بالشبهة ج 4/ 392 الضرر الأشد بالضرر الأخف أو يغتفر في البقاء ما لا يعتبر في الابتداء ارتكاب أخف الضررين. أو بعبارة أخرى ج 1/ 97، 167، ج 2/ 419 إذا تعارضت الضرورتان ولم يمكن إلا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ارتكاب أحدهما ارتكب أقلهما ضرراً .. ج 1/ 265
ج 1/ 276، ج 2/ 622، ج 3/ 5، 123، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في
،144، 148، 150، 151، 157،136
،15، 161، 166، 168، 1699،158
المقاصد ج 1/ 165، 215
• اليمين على نية المستحلف ج 1/ 445