الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
239
4
و «طاعة الله في الوالدين فرض وإن كانا مشركين، ولا تطعهما في
معصية الله» (1).
و «العقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية من الأسنان وشرف
العيون» (2).
ومن كتاب المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (ت: 205 هـ) نجد هذه القواعد والضوابط في ثنايا الفروع، من ذلك: ما نقل عن أبي عبيدة مسلم التميمي أنه قال: «إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ مائتي درهم فقد وجب فيه الزكاة وإن زاد فليس في الزيادة شيء حتى يبلغ المال أربعين درهماً» (3). وقال أبو غانم: «الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ منهم ونعتمد عليهم، أنّ السُّنَّة في زكاة البقر كالسُّنَّة في زكاة الإبل يؤخذ من الإبل ويعمل فيها ما يعمل في الإبل وليس بينهم اختلاف» (4).
وقال: «من حرّم على امرأته عضواً من أعضائه فقد حرمت عليه). وقال: «كل شابة تتربص حتى تحيض أو يتبين بها حمل» (6).
(1) المصدر نفسه،
ص
10
(2) المصدر نفسه، ص 9 و.
(3) الخراساني أبو غانم بشر بن غانم، المدونة الصغرى (دت) ط 1404 هـ/ 1984 م، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، 1/ 152.
(4) الخراساني: المصدر نفسه، 158/ 1.
(5) المصدر نفسه، 225/ 1.
(6) ضابط فقهي في العدة ويستثنى منه المرأة التي طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها فإنها تتربص تسعة أشهر قدر ما تحمل المرأة وتضع، فإن حاضت الثالثة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر ولم يتبن بها حمل اعتدت ثلاثة أشهر عدة التي أيست من المحيض. ينظر: الخراساني: المصدر نفسه، 1/ 234. وينظر: القواعد الفقهية عند الإمام الجيطالي في كتابه قواعد الإسلام، الهامش ص 74 - 75.