الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦266
القواعد الفقهية عند الإباضية
4 - القسمة وأصول الأرضين والسيرة في الدماء لأبي العباس الفرسطائي:
في كتاب القسمة وأصول الأرضين وكتاب السيرة في الدماء لأبي العباس أحمد بن محمد الفرسطائي (504 هـ) نجد فقهه ممتزجاً بالقواعد أو خرج فقهه عليها دون التصريح بها، بل نلمحها من سياق عبارته من ذلك:
السابق إلى المشاع أولى من غيره).
«خليفة الطفل والمجنون بمقامهما في قسمة مالهما مع الشركاء» (2).
«إقرار الأب على ابنه الطفل غير البالغ جائز، أما إقراره على ابنه البالغ فلا يجوز (3).
«كل جواز (أي: مرور في أرض لا يدعي به إثبات الطريق، ولم يمنعه صاحب الأرض، ولم يكن في سلوكه فيها مضرة، فجائز له الجواز فيها (4).
«الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان» (5).
«كل ما يصل الشركاء إلى منعه من المضار يتجابرون عليه، وما لا يصلون إلى دفعه فلا يتجابرون عليه).
الأصل في الأشياء إبقاء ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروع (1)
«القول قول من دعا إلى ما كانت عليه العادة» (8).
(1) أبو العباس أحمد بن محمد الفرسطائي: كتاب القسمة وأصول الأرضين، كتاب في فقه العمارة، تحقيق بكير بن محمد الشيخ بالحاج، ومحمد صلح ناصر، ط 2 نشر جمعية التراث القرارة - الجزائر، 1418 هـ / 1997 م. ص 73
(2) أبو العباس أحمد: القسمة، ص 74
(3) أبو العباس: المصدر نفسه، ص 248.
(4) المصدر نفسه ص 129.
(5) نفسه: ص 311 - 312.
(6) أبو العباس: القسمة، ص 271
(7) المصدر نفسه، ص 255 وغيرها.
(8) نفسه ص 272، 307 وغيرهما.