القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

القواعد الفقهية عند الإباضية

•

مئات … ولكن … أخص بالذكر بعضاً منها كأصول لها، وقد أجملها الإمام

السالمي فيما يلي:

الأمور بمقاصدها، أو الأعمال بالنيات.

الشك لا يرفع اليقين أو اليقين لا يزول إلا بقين مثله.

المشقة تجلب التيسير

الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

يرتكب الضرر الخاص لتلافي الضرر العام أو ما يعبر عنه بارتكاب أخف

الضررين. العادة محكمة، أو المعروف عرفاً كالمشروط حكماً، أو المؤمنون على شروطهم ما وافق الحق منها، أو إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالًا. • كل أمر لم يكن عليه أمر المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهو ردّ. . العمد والخطأ في أموال الناس سواء، أو الخطأ لا يرفع الضمان. الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصدها لا بالألفاظ والعبارات، وذلك لإبطال الحيل والتحايل في الشرع.

والأمثلة أوسع وأكثر من أن نورد لها نماذج، ومن شاء المزيد فعليه بالرجوع إلى أمهات التأليف الإباضية (1).

ومعظم هذه القواعد الكلية سنتعرض لتصنيفها ودراستها وتحليلها وتأصيلها وتطبيقاتها في الفصول القادمة.

فهذه نبذة مختصرة من الأصول الفقهية والقواعد الكلية والضوابط الفقهية، يعتمدها الإباضية في منهجهم الفقهي، والاستدلال والتخريج، والتعليل والفتوى، ولا نريد بذلك إلا تقديم صورة واضحة عن المدرسة الفقهية الإباضية في منهجها الاجتهادي والتقعيد الفقهي.

(1) محمد الشيخ بالحاج أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي مع تخريج بعض الفروع الخلافية طبع بمطابع دار البعث قسنطينة 1992. ص 98 - 99.