الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
275
الأمور بمقاصدها.
اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة الذمة.
•
•
البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
الخراج بالضمان والخراج (1) والضمان لا يجتمعان.
• لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال.
الضرورات تبيح المحظورات.
الحاجة تنزّل منزلة الضرورة.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
المشقة تجلب التيسير.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
كل وصية لم تتبين رجعت إلى الأقرب.
كل مال يورث فحرام غنيمته وكل مال يغنم فحرام ميراثه. وأمثالها كثيرة مذكورة في كتب أصول الفقه» (2).
- أصول الجمع وكليات الوفاق لمحمد الشيخ بالحاج
يقول أستاذنا محمد الشيخ بالحاج - عافاه الله - في كتابه أصول الجمع
وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي تحت عنوان القواعد الفقهية: أما القواعد الفقهية المعتبرة في مجال الاستدلال فهي أكثر من أن تستوعب في هذا البحث المختصر لكثرتها، وقد خصها من خصها بالتأليف، وبلغ بها عدة
فهي أكثر
(1) الصيغة المشهورة عند الفقهاء: الأجر والضمان لا يجتمعان، ولعل هذه الصيغة قريبة في المعنى. (2) علي يحيى معمر الإباضية دراسة مركزة، ص 63 - 64.