الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥الفصل الأول: القاعدة الكلية الكبرى الأولى
285
ثم إن الكلام عن تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها). ب ـ معني المقاصد: المقاصد مقصد وهو مأخوذ من قصد يقصد جمع قصداً، والمقصد يطلق على عدة معان منها: إتيان الشيء وا ء وأمه، واكتناز في الشيء، واستقامة الطريق (2). وقيل: معناه الاعتزام والتوجه، والأم والنية والإرادة والاعتماد والاستقامة والوجهة (3).
ولعل المراد من هذه القاعدة: إتيان الشيء وأمه والتوجه إليه، وهي عبارات تتوارد على معنى واحد وهو التوجه إلى الشيء وإرادته، والقصد أقوى من الإرادة؛ لأن لفظه يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة).
والقصد في الاصطلاح «هو العزم على المتجه نحو إنشاء فعل»). وبعبارة أخرى: الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه بما يصدر عنه إليها).
(1) الزرقا أحمد: شرح القواعد الفقهية، ص 5
(2) ابن منظور لسان العرب، ط دار لسان العرب بيروت، د. ت.، مادة: «قصد» 96/ 3. (3) الباحسين قاعدة الأمور بمقاصدها، 25.
(4) السدلان: النية وأثرها في الأحكام الشرعية، 1/ 102 - 103. البورنو: الوجيز في إيضاح
قواعد الفقه الكلية 123.
(5) عبد المنعم محمود: المصطلحات والألفاظ الفقهية، 96/ 3.
معجم
(6) الباحسين قاعدة: الأمور بمقاصدها»، مرجع سابق، 28.