الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٩الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
89
«كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وإن اختلفت أسماؤه» (1).، كل ما أبيح لأجل الضرر أنه يرتفع تحليله بارتفاع الضرر). «كل ما علم المشتري أنه لا حق فيه للبائع أنه لا رجوع فيه للمشتري
على البائع، وأنه يعد متبرعا (3).
ومن كتاب النيل للثميني (ت: 1223 هـ): «كل مال يؤدي عليه ربه، فالغرم يسقطه» (4).
•
«كل فرج وطئ بحرام فلا يحل أبداً» (ه).
«كل ما خالف المعتاد عيب»).
«كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا في الوصية». «كل من يصدق في دعوى التلف، يصدق في دعوى الرد إذا كان قبضه بغير بينة» (8).
، «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن» (9) يعني: «أن الجواز الشرعي ينافي الضمان».
كل مال يورث فحرام غنيمته وكل مال يغنم فحرام ميراثه (10).
(1) الشماخي أبو ساكن عامر بن علي كتاب الإيضاح، 286/ 2.
(2) الشماخي الإيضاح، 17/ 2.
(3) الشماخي: المصدر نفسه، 309/ 1.
(4) بكلي عبد الرحمن ملحق القواعد والضوابط الفقهية على كتاب النيل وشفاء العليل
لعبد العزيز الثميني، 288/ 1.
(5) بكلي: المصدر نفسه، 657/ 2.
(6) المصدر نفسه: 662/ 2.
(7) المصدر: نفسه 1097/ 3
(8) نفسه 3/ 1098
(9) نفسه: 1099/ 3
(10) نفسه.11093.
: