الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨88
القواعد الفقهية عند الإباضية
«كل ما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتآخذون عليه، فإنه يدرك عناءه على شركائه على قدر اشتراكهم) كل ما أدرك من الغلات يتآخذ الشركاء على جنيه إلا إن كان في تركه وصلاح زيادة» (2).
ومن كتاب «الضياء» للعوتبي (ت: 511 هـ تقريباً): «كل حلال فهو على أصله حتى يصح تحريمه، وكل حرام على أصله حتى يصح تحليله» (3).
• كل طاهر على حكم الطهارة حتى يصح نجاسته، وكذلك كل نجس فهو على نجاسته حتى تصح طهارته» (4).
کل حسن، حلال وليس كل حلال حسن). حسن» (ه).
ومن كتاب قواعد الإسلام للجيطالي (ت: 750 هـ):
«كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خديعة، أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهما، أو يكذب لامرأته ليرضيها» (6) (7). ومن كتاب «الإيضاح» للشماخي (ت: 792 هـ):
(1) المصدر نفسه
ص
271
(2) نفسه ص 272
(3) العوتبي سلمة بن مسلم الصحاري كتاب الضياء، 3/ 15.
(4) العوتبي: المصدر نفسه.
(5) العوتبي: الضياء، 14/ 3.
(6) ضابط فقهي في حق الأخوة بين المسلمين يوجب إصلاح ذات البين ولو بالكذب فإنه مما لا إثم فيه، وقد ورد الحديث بلفظ ما لي أراكم تتهافتون على الكذب تهافت الفراش في النار كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب في خديعة حرب أو إصلاح بين اثنين، أو رجل يحدث امرأته ليرضيها وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه تهذيب الآثار (210) 3/ 128. والطبراني في المعجم الكبير (420)، 24/ 165. وأحمد في مسنده (27611)، 454/ 6. والهيثمي في مجمع الزوائد، 81/ 8.
(7) الجيطالي: المصدر السابق، 227/ 2.