القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥١

الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

451

ـ في باب الوصية:

شرع الإسلام، الوصية وهي ما يتركه الوصي من بعده لاستدراك ما فرط في الحياة، وتكون في حدود ثلث التركة؛ دفعاً لضرر الورثة، وتخفيفاً عليه، ورفعاً للضرر الذي قد يلحقه بنفسه وبغيره، لو انتقل إلى ربه ولم يترك وصية، وعليه تبعات في ذمته الله وللناس.

رابعاً في باب الجنايات والعقوبات

فرض الشارع الحكيم حكم القصاص على القاتل عمداً، ولكن أعطى لِوَلي المقتول حق الاختيار بين القصاص والدية، وإن شاء عفا، وهذا للتخفيف على الناس، فقد يكون القاتل من أقرباء المقتول، فحتى لا يفقد الولي قتيلين بسبب العدوان والقصاص رخص له الشارع التنازل عن القصاص والقبول بالدية إن شاء، حقنًا للدماء (1).

(1) الراشدي جواهر القواعد، ص 126 - 127.