Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٨،
تجاهل في الإسلام، وهذا القسم هو الذى يسميه أهل الحديث بالكفر دون الكفر وقد استدلوا على هذه التسمية للعاصى بآيات كثيرة من القرآن الكريم، وأحاديث كثيرة من السنة، وحكم الكافر كفر النعمة أن يعامل معاملة المسلم الموفى ما عدا الولاية، وذلك بتحريم دمه ما لم يظهر فسقه وتحريم ما له وتحريم سبى ذريته، وأن يعاد مريضه وتشيع جنازته، وأن يناكح ويوارث ويعطى حقوق المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أباضيا أو غير أباضي، فالعاصى عندهم كافر كفر نعمة ولو كان من الأباضية (1). ا
عاص
وقد ادعى بعض الباحثين بأن الأباضية يعنون أهل السنة بهذا الحكم، مع أن هذا الموضوع قد بحث عند الأباضية منذ بداية الفتن في القرن الأول الهجرى، فهو حكم عام عندهم على كل مرتكبى الكبائر، فلا داعي إلى تخصيصه بفئة من العصاة دون أخرى، إذ لا وجود لذلك على التخصيص في كتب الأباضية (2) ـ أما مسألة القضاء والقدر فقال الأباضية فيها بقول السلف من الصحابة والتابعين وهو: أن الله خالق لكل شيء، وأن الأفعال هي الله واكتساب من العبد، إذ جعل له قدرة واستطاعة على الفعل وعدمه عند الإتيان به، فلا هو مجبور على ما يأتى ولا ما يذر ولا هو خالق لفعله كله ولا هو خالق لفعله القبيح لتنزيه الله تعالى عن خلق القبائح كما قالت المعتزلة، فمناط الثواب والعقاب عندهم على كسب العبد (3)
خلق من
(1) انظر في هذا الموضوع: سير المسلمين: 110 - 112، الربيع بن حبيب - الجامع الصحيح: 198 وما بعدها، ابن سلام ـ الإسلام وتاريخه: 109، أبا عمار ـ شرح الجهالات: 239 - 241، الجيطالي ـ قواعد الإسلام، 36/ 1 - 39، القلهاتي ـ الكشف والبيان: 153/ 1، الثمينى - معالم الدين: 140/ 2 - 142، السالمي - مشارق أنوار العقول: 414395، شرح الجامع الصحيح: 115113/ 1، على يحيى معمر ـ الأباضية في موكب التاريخ: 89 وما بعدها، عدون جهلان - الفكر السياسي: 74 - 75، الجعبيري ـ البعد الحضاري: 508 وما بعدها.
(2) انظر: د.: د. عبد المجيد بن حمده - المدارس الكلامية بأفريقية: 84. (3) انظر: محمد بن إبراهيم - بيان الشرع: 258 - 259، أبا عمار - شرح الجهالات: 40 - 43، الموجز: 72 - 22/ 2، الجيطالي - قواعد الإسلام: 29/ 1 وما بعدها، الشقصى - منهج الطالبين: 422/ 1 - 473، السعدى - قاموس الشريعة: 49/ 5 - 151، الثمينى - معالم الدين: 265/ 1 - 281، القلهاتي - الكشف والبيان: 247/ 1 وما بعدها، السالمي - مشارق أنوار العقول: 310 - 329، شرح الجامع
الصحيح: 121/ 1 - 125، الكندى ـ بداية الإمداد: 51 - 55.