الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الشأن (من لم يكن له أستاذ الصحابة فليس هو على شيء من الدين (1) وقد من الله من علينا بعبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم رسول الله الله الله، وعبد بن مسعود

(32 هـ)، وعبد الله بن سلام (43 هـ)، وهم الراسخون في العلم وعلى آثارهم اقتفينا وعلى مناهجهم سلكنا) (2)

وبقولهم اقتدينا وعلى سيرتهم اعتمدنا

ويفهم من. هذا أنه لقى هؤلاء الثلاثة (3) وأخذ عنهم وتتبع آثارهم واقتدى بهم، ونعم من اقتدي بهم، ولكنه لعله يريد ابن عمر لا ابن سلام ولا ابن مسعود إذ توفوا

قبله والله أعلم بحقيقة الأمر.

ومع هذا فقد روى الإمام أبو عبيدة جملة أحاديث جملة عن

من الصحابة، تدل في مجموعها على لقياه بهم وأخذه عنهم، ولا ريب في ذلك فمواسم الحج كفيلة بالالتقاء بكثير من أهل العلم في زمانه من صحابة وغيرهم، سوى من كان منهم بالبصرة.

وقد جاء في الجامع الصحيح قوله: (سمعت ناساً من الصحابة يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حكم بين اثنين فكأنما، ذبح نفسه بغير سكين» (4)

وذكر صاحب الطبقات شيوخ الإمام أبي عبيدة في تعداد الطبقة الثانية وهى الخمسون الثانية من المائة الأولى، وهو تعداد طبيعي، إذ هم عاشوا فعلاً في هذه الحقبة من التاريخ (5)

(1) المقصود بذلك - بالطبع من كان في زمان الصحابة، وأما في زماننا فلا.

(2) سالم الحارثى - العقود الفضية: 139 - 140.

(3) يظهر أن رواية الإمام أبي عبيدة مسلم عن عبد الله بن مسعود (ت 32 هـ)، وعبد الله بن سلام (ت 43 هـ) رضي الله عنهما ليست رواية مباشرة، كما هو الحال عن ابن عباس وغيره ممن ذكر من الصحابة ممن تأخرت وفاتهم، ولكن قد تكون بواسطة بعض شيوخه كأبي الشعثاء وغيره، وذلك لأننا حققنا ولادته قبل وفاة ابن سلام و ابن مسعود فلينظر في ذلك.

انظر: عمر مسعود: الربيع محدثاً: 151، الديوان المعروض: 46.

-

(4) الربيع بن حبيب - الجامع الصحيح: 157، وانظر: الصفحات 72، 81، 181، وانظر: أبو غانم – المدونة الكبرى: 256/ 2، أبو داود بلفظ من ولي القضاء كتاب الأقضية باب طلب القضاء: الترمذي: كتاب الأحكام ـ باب ما جاء عن رسول الله الله في القاضي: 298/ 3، و / 614، ابن ماجة: كتاب الأحكام ـ باب ذكر القضاة بلفظ: من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين: 774/ 2. (5) انظر: الدرجيني - طبقات: 7/ 1، سالم بن حمود السيابي - إزالة الوعثاء: 37.

32