الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

،

القائد

بخراسان أصابوا دماء. وغنموا مالاً، فلم يزالوا كذلك حتى لقيهم جيش فصار بينهم وقائد الجيش خطاب فقالوا للقائد: إنا أصبنا تلك الأموال وسفكنا تلك الدماء برأى وقولنا فيها قول المسلمين، ونرضى فيها بحكم كتاب الله، فلم يقبل منهم فقتلهم الجيش، فبلغ ذلك أهل دينهم من خراسان فتولاهم بعضهم لإذعانهم الحكم المسلمين، واستحلالهم بالرأى، وتبرأ منهم قوم لهتكهم الحرمات، فردت المسألة إلى البصرة فاتفقوا أن يرجعوا الأمر إلى أبي عبيدة، فقال لهم: (إن كل من أصاب شيئاً دم أو مال برأى ولم يصبه بدين، ثم رضى بحكم كتاب الله ورأى المسلمين لم من يبرأ منه، فرضى الفريقان بقوله، وخرجوا على ولاية أصحابهم (1)

واشتهر بالعدالة والثقة بين الخاص والعام في عصره، وذات يوم شهد رجلان على شهادته عند قاضى البصرة في زمانه (2) بحق على رجل، فقال المشهود عليه: إنما شهدا على بشهادة فلان، فقال له القاضى: ويحك: (أنا به عارف ولو جاز لي أن أحكم بشهادة رجل واحد لحكمت بشهادته) (3)

وشهد له تلاميذه بغزارة العلم ورسوخ القدم فى المعرفة، ومنهم تلميذه (4)، وتلاميذه الفقهاء الآخرون وهم عبد الله بن عبد العزيز،

الأكبر الربيع بن حبيب وأبو المؤرج. وأبو سفيان: محبوب بن الرحيل وغيرهم كثير

(°)

وكان هو الإمام المقدم فيهم للصلاة، ولا يقبل أصحابه أن يتقدموه في الصلاة، ويعلمهم الاقتداء بالسنة، وذات مرة صلى بقميص واحد ألقاه على عاتقه وأخرج يديه تحته (6) من، ولعله لم يجد غير ذلك القميص حين صلى بهم على تلك الهيئة. والعمل على أقواله في كثير من المناطق الأباضية، فمن ذلك صلاة الوتر ثلاث ركعات بدون فصل، وهو قول لأبى نوح صالح الدهان، وعليه عمله، ونقل ذلك

(1) المالكي ـ غاية المطلوب: 222، ويحكى أبو سفيان أن رجلاً من أهل خراسان أخبره أن من آثار أبي عبيدة عندهم أن المرأة النفساء التي يدوم بها دم الحيض تتربص ما بين ستين وتسعين يوماً. وبعدها تتطهر وتصلى ومعنى ذلك أن آثار أبي عبيدة موجودة فى فقه أهل خراسان ويرجعون إليها، وقد تم نقلها إلى خراسان عن طريق تلاميذ

أبو عبيدة الخراسانيين. انظر: الشماخي ـ سير: 116.

(2) لم اهتد إلى اسم هذا القاضى. (3) الدرجيني - طبقات: 239/ 1، الشماخي – سير: 79/ 1.

(4) الشماخي - سير: 96/ 1

(ه) أبو غانم - المدونة الكبرى: 244/ 2.

(6) مجموعة من فقهاء - الديوان المعروض: 54.

378