Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤13 ـ قال: وأخبرني وائل ومحبوب وأبو غسان أن الربيع بن حبيب كان يقول: إن الفداء طلاق. فإذا فاداها ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال:
وقال أبو المهاجر: عن أبي عبيدة أنه أخبره أن الفداء طلاق (1).
عن
14 - سألت أبا المؤرج قول الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) (2): قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن الله تعالى أمر أن يوصي لواليده ولقرابته. قال أبو عبيدة: ثم نسخ أمر الوالدين فجعل لهما نصيباً معلوماً في سورة النساء لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وجعل لكل ذي ميراث نصيبه من الميراث، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب، قال أبو عبيدة: غير أنه إن أوصى لغير قرابته رد لقرابته الثلث، وأجيز لمن أوصى له به ثلث الوصية (3) من
الثلثان
15 - سألت أبا المؤرج عن الحيوان بالحيوان قال: أما الإبل بالغنم والغنم بالبقر فلا بأس بذلك، قال: قد سمعت الشيخ (4)، وضماماً يقولان ذلك، وكانا يكرهان الإبل بالبقر، والبقر بالإبل، وأنهما يريان أنهما بدن كلها، قلت لابن عبد العزيز: فما تقول أنت فى هذه المسألة؟ قال: فما عسيت أن أقول لك بعد قول الشيخ وضمام، ولم يبلغنى فيها أثر عن فقهائنا أفضل من هذا فاختاره (ه)
16 - سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأبا غسان مخلد العمرد، وأخبرنا من بن سأل الربيع بن حبيب عن خلط التمر والبسر فلم يختلفوا جميعاً، أن ما يصلح لك نبيذه وحده فهو حلال لك أن تخلطه مع غيره من الحلال (6). أما كتاب النكاح الذي ألفه أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز فإنه يوجد مخطوطاً بالمكتبة البارونية بحومة الحشان جربه، وقد تحصلت على صورة منه، وهو في أربعة
(1) مرجع سابق: 55. (3) المدونة الكبرى: 209/ 2.
(2) البقرة: 180.
(4) يعنى بالشيخ أبا عبيدة مسلماً.
(5) المدونة الكبرى: 244/ 2 - وهذه تزكية من ابن عبد العزيز لقول شيخه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وضمام.
(6) المدونة الكبرى 291/ 2
394