Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦قول أبي عبيدة أم لا؟ قال: لا شيء لك عليه في قول أبي عبيدة (1) 6 ـ قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها، أو إلى صدرها، أو شيء من محاسنها تلذذاً، أو قبل، أو باشر ثم طلق، أو مات إلا أنه لم يجامعها أتحل ابنتها؟ وقد قال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ (2) قال: قال أبو عبيدة: إذا نظر إلى شيء من هذا تلذذاً لم يصلح له أن ابنتها (3). قال
يتزوج
أبو عبيدة: وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذاً لم تصلح له ابنتها ولا تحل الخادمة لأبيه ولا لابنه أبداً (4).
، قلت له. قال: نعم
لا
لأنه
7 ـ قلت: أرأيت رجلاً تزوج امرأة بغير إذن الولى استخلفت رجلاً على نفسها، فزوجها ودخل بها الزوج، أيكون هذا النكاح نكاح إحصان في قول أبي عبيدة؟: وهو يجيز هذا النكاح؟ قال: نعم، يثبت فيه الميراث ما لم يفرق الولى بينهما وكل نكاح تكون الفرقة فيه طلاقاً فالمسيس فيه إحصان، فقلت: فهل يحللها وطئ هذا الرجل لرجل طلقها في قول أبي عبيدة إذا فرق بينهما؟ قال: لا (5).
ـ قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها فطلقها بعد الدخول بها، أو قبل الدخول، أيقع الطلاق عليها في قول أبي عبيدة أم لا؟ قال: من قول أبي عبيدة في ذلك: أن كل نكاح لو أجازه الأولياء وغيرهم جاز، فإن ذلك يكون إذا طلاقاً، وأرى أنه في هذا بعينه أن الطلاق واقع عليها، قلت: لم جعل أبو عبيدة هذا الطلاق واقعاً عليها وهو لا يدعها على هذا النكاح؟ قال: لأن فسخ هذا النكاح لم يكن عنده على وجه التحريم للنكاح أصلاً، ولم يكن عنده بالأمر المبين، ولقد سمعته يقول: ما فسخة بالبين ولكنه أحب إلى (6)
فسخ
ومما جاء عنه في فتاوى قتادة بن دعامة السدوسي:
(سئل عن
الابتغاء بأموال اليتيم؟ قال: كان أصحابنا يكرهون أن يحرك مال
(1) الديوان المعروض: 458. (3) الديوان المعروض: 470.
(5) الديوان المعروض: 477.
(2) النساء: 23.
(4) الديوان المعروض: 471. (6) الديوان المعروض: 497.
396