الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

وإنما أخذ برواية عائشة، وأم سلمة زوجى النبى الله بأن الغسل واجب بالتقاء

الختانين

(1). وكذلك حديث: إذا قعد المرء بين شعبها وجب الغسل (2)

وذلك لأجل الاحتياط في غسل الجنابة خروجاً من الخلاف. 2 ـ ألزم على الجنب أن يغسل ما خفى من البدن ولو يسيراً مثل الرفغين، والمابضين، والمسربة، والسرة قياساً على الفنيكة، والعنفقة والعنقفة (3) الواردة في حديث جابر بالبلاغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتى عند الجنابة) (4)

وذلك لئلا يهمل شيئاً من جسده عن إصابة الماء عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحت كل

شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر» (5)

3 ــ يحكى أبو سفيان محبوب بن الرحيل أن الإمام أبا عبيدة رحمه الله كان يتخذ

= الوضوء: 1/ 93 ـ وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء: 269/ 1 ـ وروي حديث نسخه: 271 - النسائي كتاب الطهارة باب الذى يحتلم ولا يرى الماء: 115/ 1 أبو داوود كتاب الطهارة باب في

الأكسال: 56/ 1 (1) الجامع الصحيح: 38 .. إذا التقى الختانان وجب الغسل: أخرجه البخاري عن علي، والزبير وأبي بن كعب كتاب الوضوء باب نواقض الوضوء: 93/ 1 ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: 272/ 1، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء - النسائي - كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان: 110/ 1 - أبو داود - كتاب الطهارة باب الاكسال بلفظ وإذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسله:

(2) الجامع الصحيح: «إذا قعد المرء بين شعبها وجب الغسل أخرجه البخارى من كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان: 133/ 1 رواه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل إذا التقى الختانان: 271/ 1 - النسائى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان: 1/ 111/110 - أبوداود كتاب الطهارة ــ باب في الأكسال: 56/ 1.

(3) فسر الربيع هذه الكلمات بقوله: الفنيكة: هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة: هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة: هي الشعيرات المتحازة من اللحية تحت الشفة السفلى، والرفغان: ما بين الذكر والفذين، والمابضان: ما تحت الركبتين، والمسربة: هي التي فصلت الصدر إلى السرة ـ الجامع الصحيح:

40/ 39

(4) الجامع الصحيح: 39 ــ ولم اهتد إلى تخريجه.

(5) نفس المرجع والصفحة: الحديث: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشرة) النسائي كتاب الطهارة باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة بلفظ: وإذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده:

206/ 205 .. ابن ماجة: اللفظ كتاب الطهارة وسننها ـ باب تحت كل شعرة جنابة: 196/ 1.

400