Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢١وقال: فقال: إن أهل الشرك والأوثان كان يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس هدينا مخالف لهدى أهل الشرك والأوثان) (1
(1)
وقال أبو عبيدة: (نهى رسول الله الا الله أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكى منه) قال: (وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه) (2).
وأما الموقوف من الآثار فقد وجدنا في الجامع أثراً واحداً حسبما توصلنا إليه وهو قوله: أبو عبيدة قال: قد سمعت عن ابن عمر لا يرى القنوت في الصلاة ولم يقنت في صلاته قط، وكان يراه بدعة (3)
ومع هذا فإنه لم يكن يروى عن المجهول إذ لم نعثر على شيء من ذلك، رغم أنه قد وجد في مثل الموطأ من كتب الأئمة، ولم يقدح ذلك في عدالة الراوى ولا في قبول الحديث ومثال ذلك:
تستقبل
عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله الله مالك عن (نهي أن القبلة لغائط أو بول) (4). وقد روى الإمام أبو عبيدة هذا الحديث بلفظ آخر عن أبي أيوب الأنصارى قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه
(0)
(1) انظر الجامع الصحيح: 114. الحديث: (لما أذن الله لنبيه أن يحج حجة الوداع وهي حجة التمام فوقف بعرفة وقال: «ألا إن الزمان قد استدار … إلخ» أخرجه 8 مسلم كتاب الحج ـ باب حجة النبي له: 886/ 2 ـ أبو داوود كتاب المناسك ـ باب الأشهر الحرم: 195/ 2. (2) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكى قال: وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه) أخرجه مسلم بلفظ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت غرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله. كتاب الصيام باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها: 702/ 2. النسائي: كتاب الزكاة - قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} 43/ 5، أبو داوود بلفظ: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة: 2/ 111.
انظر الجامع الصحيح 86. (3) انظر الجامع الصحيح: 78.
(4) انظر: مالك ـ الموطأ: 193/ 1
(5) الجامع الصحيح: 27. الحديث إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجهه. أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء - باب لا يستقبل القبلة بلفظ: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربواه: 80/ 1. النسائي - كتاب الطهارات ـ باب عن النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة: 22/ 1 - أبو داود كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 3/ 1.
421