Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠ه
- لا يرى الإمام جابر جواز نكاح الصبيان غير البلغ، فلا يجوز أن يزوج الرجل ابنته غير البالغة، وكذلك الولد لأن رضاهما غير معتبر، ويرى أن زواج النبي هما الله بعائشة من خصوصياته فقط
وخالفه الإمام أبو عبيدة فقال بالجواز، وتابعه الأباضية على ذلك (1). ولعل الأولى في هذا الزمان الأخذ بقول الإمام أبى الشعثاء.
ـ ويرى الإمام جابر بن زيد فيمن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها أنها تحصنه فإذا زنى رجم. وأثر عنه أنه قال: احصن من ملك أو ملك له)، وخالفه الإمام
أبو عبيدة فقال: لا تحصن حتى يجامعها وإذا زنى ولم يجامعها بعد فلا، ووافقه على ذلك الربيع وأبو غسان وأبوالمؤرج
محصناً يعتبر
، فلا
و محبوب وغيرهم (2).
يرجم
وكان الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد يرى وجوب الشفعة بالجواز، ويخالفه الإمام أبو عبيدة في ذلك، فكان يضعف شفعة الجوار ويقول: لا شفعة إلا للشريك المقاسم (3)، وابتلى بها بعض أصحابه بالبصرة بعد وفاة شيخه جابر، فأمر أن يسأل مشايخ البصرة هل لجابر فيها أثر؟ فقيل له: إنه يوجبها، فأمر السائل أن يأخذ بقول جابر (4)
(0)
ويؤثر عنه أنه قال: لا ينتظر بالشفعة قدوم الغائب، ولا بلوغ اليتيم، لئلا يحدث الضرر بالمشترى، فلا يحبس المبيع عليه فيحرم من الانتفاع به، وقد روى حديث شفعة المشاع بنفسه ونصه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقيض، ولا قراض إلا بعين» (6).
(1) أبو عبد الله محمد بن بركة - الجامع: 2: 124/ 123 شرح الجامع الصحيح 3: 41، الدرجيني ـ طبقات:
246/ 245/2
، فقه الإمام جابر بن زيد: 371.
(2) المدونة الكبرى: 273/ 2
(3) المرجع السابق: 276/ 275 ـ غاية المطلوب: 211. (4) الدرجيني - طبقات: 239/ 238/2 - الشماخي - سير: 1
(5) غاية المطلوب: 211، الحارثي - العقود: 141
"'
78/ 1:
(6) الجامع الصحيح: 156، وأخرجه البخاري في كتاب الحيل ـ باب في الهبة والشفعة بلفظ (الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: 49/ 9 - ابن ماجة باب الشفعة فيما لم يقسم: 3/=
،
470