Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٠شعبة، وأنس بن مالك (1)، وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهم (2). وقال في البداية إنه جائز لا واجب (3)
المسألة الثانية:
كان الإمام أبو عبيدة لا يوجب الغسل على المرأة من الاحتلام وقال: إن الاحتلام للرجال والحيض للنساء (4). وخالفه الجمهور فى ذلك لحديث أم سلمة أنها وهو قالت: يا رسول الله المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: «نعم إذا رأت الماء») (ه)
المسألة الثالثة:
وموضع
في نقض الوضوء بمس الذكر: فقال أبو عبيدة بالنقض. وأما الأنثيان والفرج الاستحداد فلا ينقض مسها (6). وقال المالكية: باستحباب إعادة الوضوء ونسب إلى مالك القول بالنقض إذا كان بشهوة وبباطن الكف (7)، وقال الحنفية: بالنقض من مسا الذكر لا غيره (8).
المسألة الرابعة:
رفع الأيدي في الصلاة: فقال جماعة: إنه سنة (9) وهم الحنفية، وقال آخرون: إنه فرض وهم أهل الظاهر ((10)، وقال الإمام أبو عبيدة: بعدم سنية رفع اليدين وهو مذهب الأباضية (11)، وقال المالكية: الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط (12)، ووجه قول أبي عبيدة: إن الاتفاق حاصل بتمام صلاة من يرفع اليدين فالأخذ بالمتفق عليه (13) أحوط لأنه أدعى إلى الخشوع في الصلاة
(1) الموطأ: 37/ 35، بداية المجتهد: 1: 39/ 38. (2) نفس المرجع والصفحة، الميرغيناتي ـ الهداية: 28. (3) نفس المرجع والصفحة.
?
(4) صفحة 437 من هذا البحث ومراجعه.
(ه) ابن رشد - بداية المجتهد: 66/ 1 وقد سبق تخريج الحديث. (6) شرح الجامع الصحيح: 167/ 166. (7) بداية المجتهد: 08/ 1
(8) مواهب الجليل: 299.
(10) بداية المجتهد: 168.
(12، 13) بداية المجتهد: جـ 1: 173/ 168.
(9) اله
الهداية: 46/ 1.
(11) شرح الجامع الصحيح: 262.
480