Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤عباس مرفوعاً: (الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء) (1) وأخذ الأباضية بهذا القول حفاظاً على حرمة الصوم وتمسكاً بهذه الأحاديث (2)
شاذ (3)، هو
الأمة، ونسبوا القول بالفطر إلى أهل الظاهر وقالوا: وخالفه جمهور واعتبروا الغيبة والنميمة من الصغائر (4)، وإذا صح حديث النقض بالغيبة والنميمة فلا
مجال للقول بعدمه.
المسألة الثانية عشرة:
في زكاة البقر فإنها عنده كزكاة الإبل، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان وهكذا فلا فرق بينهما إلا في تسمية ما يخرج عن الزكاة (5) واستنكر أبو المؤرج الحديث الذي رواه أصحاب الرأى من رواية أبي سعيد الخدري: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء) قائلاً: إن هذه زيادة في الحديث (6)، وكذلك شك في حديث وقال: (لونعلم أن ذلك. معاذ عن النبي عل الله لأخذنا به واعتمدنا عليه) (7). وخالفهم الجمهور فقالوا: في كل ثلاثين تبيعاً وفى كل أربعين مسنة (8) .. وشكوا في حديث معاذ إذ لم يروه الشيخان (9). وقال أبو عبيدة ليس في الأوقاص شيء، ووافقه مالك والشافعي وأحمد، وخالفه الحنفية وابن عباد من: تلاميذه (10)
معاذ
المسألة الثالثة عشرة:
عن
نكاح المزنى بها ونكاح أمها أو بنتها: قال أبو عبيدة: يحرم على الرجل نكاح مزنيته، ونكاح أمها وبنتها (11)، فكما أن اللعان يفرق فيه بين الزوجين إذا تلاعنا فكذلك الزنا (12)، ووافقه الحنفية على ذلك، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين (13)، وأجازه الجمهور (14)
(1) الجامع الصحيح: 2.
082
(3) بداية المجتهد: 377 (5) المدونة الكبرى: 247.
(7) نفس المصدر: 248.
(9) نفس المصدر: 322.
(2) شرح الجامع الصحيح: جـ 25/ 2.
(4) شرح الجامع: 25. (6) نفس المصدر: 246.
(8) بداية المجتهد: 322 … الهداية: 99
(10) نفس المصدر والصفحة، المدونة الكبرى: 243 .. الهداية: 99.
(11) المدونة الكبرى: 37/ 36، الجامع الصحيح: 258. (12) المدونة الكبرى: جـ 38/ 2. (13) الهداية: جـ 192/ 2.
(14) بداية المجتهد: جـ 48/ 2.
484