الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

وما قال به الإمام أبو عبيدة هو مذهب كثير من أهل العلم منهم عمران بن

الحصين، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن زيد، والحسن البصرى، والشعبي، وطاؤوس، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وأبى بكر بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان، وهو قول الربيع، وأبي المؤرج، وابن عبد العزيز، ووايل وجمهور الأباضية (1). وذكر ابن خلفون أن الإمام أبا عبيدة سئل عن رجل يزني بامرأة أتحل لابنه أو أبيه؟ قال: لا (2). وقال في موضع آخر الأباضية وهو المذهب الذي لا يختلفون فيه (3).

عن

المسألة الرابعة عشرة: حكم نبذ الخليطين إذا لم يشتد ويختمر: فحلله الإمام أبو عبيدة، وتبعه الأباضية على ذلك، وذلك لأنه يعطى حكم النبيذ الحلال، إذ أن العلة في تحريم الخمر وما شابهه الإسكار (4). وأجمعوا على حليته إذا تخلل من ذاته (5)، أو إذا تخلل بسبب عند قوم كما أن الإجماع منعقد على حلية الخل، وأما الجمهور فقالوا: بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ (6)

وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدرى حديث النهي عن. انتباذ الخليطين، كالتمر والزبيب وأمثالهما، فهو عنده للتحريم لكن العلة فيه الإسكار فقط، إذ ليس هو بأعظم من الخمرة، وهى إذا تخللت حلت، وقال الربيع راوياً عن الإمام أبي عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به (7) وحمل مالك النهى على الكراهية وقال: (وهو الأثر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهى رسول الله الله عنه (8)

(1) أجوبة ابن خلفون: 45. (3) أجوبة ابن خلفون: 35.

(2) أجوبة ابن خلفون: 49.

(4) الجامع الصحيح: 167، المدونة الكبرى: جـ 264/ 2. (5) بداية المجتهد: 584/ 2

(6) بداية انجتهد: 583/ 2.

(7) الجامع الصحيح: 167، شرح الجامع: 364 … وقد رواه مالك من طريقين: من طريق عطاء بن يسار، ومن طريق أبي قتادة الأنصاري. الموطأ: 844.

(8) المرجع السابق والصفحة .. نهى رسول الله له عن شرب نبيذ كل خليطين - كتاب الأشربة ـ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، أخرجه مسلم: 1574/ 3، أبو داوود باب في الخليطين: 333/ 3، النسائي کتاب الأشربة ـ خلط البلح والزهو، خليط الزهو والرطب: 289/ 8، أبو داوود بلفظ: عن رسول الله لا أنه: ينتبذ الزبيب والتمر جمعاً ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً:333/ 3.

نهي

أن

485