الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

حضر، والغارم، وفي الرقاب إذا حضروا (1)، وليس لأحد فيه (2) سهم إلا (3) التقسيم على عدد الثمانية، إنما ذلك من الله على العطاء لهم والدلالة لمن يعطى، لأن ذلك مفروض من عدد الثمانية لكل صنف، فمن حضر من هؤلاء أعطى له، ومن غاب فلا

شيء له.

سهم

فيعيد بفضل ذلك على من حضر حتى يغنوا عامتهم ألا ترى (4) أن العاملين عليها ليس ذلك السهم المسمى لهم على القسم. وإن كان فيه أكثر من رزقهم وعلف دوابهم وحرزوه، هذا ما لا يحوز ولم يتقدم أحد بذلك. السلف ولا الأئمة ليس للعاملين إلا من ذلك لم ينالوا. شيئاً (5)، منه

نفقتهم وعلف دوابهم ما داموا سعاة، فإذا فرغوا من جميع وأدوا ما قبضوا إلى بيت مال المسلمين

وأما الوالى إذا كان للمسلمين، فليس له من الحقوق إلا نفقته على أهله ونفسه كنفقته قبل أن يلى.

وأفضل قسمة الزكاة كلها أن تنصرف إلى الفقراء الذين بين أظهرهم (6)، وهؤلاء الذين سمينا من قبل أن الخبر جاء في الصدقات للمصدق أن يأخذ من خواص أموالهم فيردها (7) على فقرائهم (8)، وليس للسعاة أن يأخذوا الثمن على سهم الأجزاء من قبل أن الفرض لم يقع من الله على القسم.!

حضور

ألا ترى (9) أن الخبر جاء عن عمر (10)، وأصحاب رسول الله (11)

(12)

J

أنه كان يجعل الصدقة في الصنف الواحد (13) ممن. أجر مثلهم على التقسيط والقوام بالعدل.

(1) في أ (حضر) والتصحيح من ب.

(3) في أ (على) والتصحيح من ب. (ه) في ب (شيء) والتصحيح في أ.

(7) في ب (فيرد) والتصحيح من أ. (9) في أ ــ ب (ترا) والصحيح ما أثبتنا.

سمي

(14) الله، وإنما للسعاة

(2) في ب (فيها). (4) في ب (ترا). والتصحيح في أ. (1) في ب أضرهم بالضاد والتصحيح في أ.

(8) سقطت واو من أ.

(10) يعني ابن الخطاب.

(11) (صلى الله عليه وسلم) ساقطة من ب. (12) في ب حضروا والتصحيح من أ. (13) الحديث (أنه يجعل الصدقة في الصنف الواحد. .. ، رواه البخارى - كتاب الزكاة ــ باب قول الله تعالى وفى

الرقاب: 245/ 2 ـ النسائي: كتاب الزكاة - باب المؤلفة قلوبهم: 87/ 5.

(14) في أسما والصحيح ما أثبتنا وفى ب تسما له.

010