Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١٩فإن على (1) الذين أدوه (2) أن يؤدوه ثانية، وما ذهب فهو من رؤوس (3) أموالهم، فإن كتمهم الأمين ذلك فعلى الأمين ضمان ذلك
وأما ما ذكرتم من رجل يكون له زرع في قرى (4) مفترقة، فإن عليه أن يؤدى عشور كل قرية في موضعها، فإن جمع في قرية فليتوخ (5) على ذلك فيعطى أهل (6) كل قرية على قدر (7) ما يرى
(^)
من عشورهم.
وأما ما ذكرتم هل للقرابة في الزكاة من فضل؟
فقد بينا في أول كتابنا أن ذلك ليس لذى قرابة فضل على غيرهم من المسلمين.
(11)
وأما قولكم هل لأهل الفضل في الدين في الزكاة من فضل يختصون به. فأما أبو بكر (9) رضي الله عنه فقد (10) ساوي بين الناس وأعطاهم على قدر فقرهم وثقلة عيالهم، وأما عمر رحمة الله عليه فقد فضل أهل الفضل والسابقة في الإسلام وأهل النكاية، وكل ذي فضل من فضله وهو أحب إلينا وبه
نأخذ.
(12)
في الدين والفقه
وأما ما ذكرتم من رجل يأتى من بلد قاصداً إلى القوم في عشورهم وزكاتهم. فقد بينا ذلك في أول كتابنا له سهم مثل من حضر من أهل البلد على نحو ما وصفنا (13)
إليه.
وأما ما ذكرتم في قولكم في الغائب .. فلا يحبس له ولا ينتظر (14) به ولا يبعث
(1) في أ (على) ساقطة.
(2) في أ أدوهم، وكذلك في ب، والا،، والصحيح ما أثبتنا. (3) في أرؤس، وكذلك في ب، والصحيح ما أثبتنا.
(4) في أقرأ، وكذلك في ب، والصحيح ما أثبتنا. (5) في أفليتوخى، وكذلك في ب، والصحيح ما أثبتنا. (6) (هل) ساقطة من ب. (8) في أبرا.
(10) في أ - ب قد، والصحيح ما أثبت (11) في أساوا وكذلك في ب والصحيح ما أثبتنا.
(12) في ب زيادة في الفصل).
(14) في ب (ينتظر) بالضاد والصحيح في أ.
(7) (قدر) ساقطة من ب. (9) في أ أبى.
(13) في أ وضعت.
519