الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٠

وأما ما ذكرتم من المجيب وماله من الحقوق؟

صلاحه (4)

(1)

فحقه أول ما يعطى يرضخ له شيء (1) ولا يلحق بالفقراء وإن تمادى (2) وظهر (3)، ثم أدرك الحقوق سنة أخرى (5) ألحق بأصحابه على قدر فقره، وإن نكث حتى إذا حضرت الحقوق رجع لم يعط (7) شيئاً، فإن (8) أنس منه رشد بعد سنة أخرى فله حق كحق مثله. إن كان قبوله (9) للدعوة ودخوله فيها قبل أن يحضر الحقوق وقبل أن تطلع، ثم حضرت فحقه كحق الفقراء على قدر فقره. وأما ما ذكرتم من الوالدين هل لهم في عشور أولادهم شيء (10) في جماعة أو فرادي (11)؟

أما في الجماعة فالجماعة تعطيهم من الجملة. وأما فرادى (12) فلا يحق (13) لهم أخذه ولا يجزى عن أولادهم إذا أعطوهم.

وأما ما ذكرتم عن كم يستغنى (14) المسلم والمسلمة فلا يأخذون الزكاة؟ يغنيهم من ذلك قوت كل واحد. أما (16) الرجل ففى عياله، وأما

فالذي (15)

المرأة ففي بدنها، وليس الرقيق من العيال والقوت ما يكفيه من الطعام والإدام (17) والكسوة، وربما (18) كانت (19) الدابة من القوت وذلك فى أهل العمود (20) الذين لا قوام لهم إلا بالدابة والدابة لها أولى (21)، وإذا كان عليه دين أعطى من القوت

استغناء فقراء المحلة ما يؤدى

(22)

بعد

به دينه، وإن كان إذا أخذ لم يؤد الدين غير أنه يجعل:

(1) في أ ـ ب شيئاً، والتصحيح ما أثبتنا. (2) في ب (تمادا).

(3) في ب وظهر.

(6) في ب ورجع.

(8) في أ (الواو) ساقطة.

(4) في أإصلاحه. (ه) في ب (أخرى)، والتصحيح من أ. (7) في أبعض، وفي ب (يعطا) بالألف.

(9) في أقوله. (10) في أ ـ ب شيئاً، والصحيح ما أثبتنا.

(11) في ب (أفراداً) بالألف ممدودة. (12) في ب (فرادا) بألف ممدودة.

(13) في ب (فلاحق)، والتصحيح في أ. (14) في أيستغنا.

(15) في أ ـ ب والذي، و،، والصحيح ما أثبتنا. (16) في أ ـ ب وأما، والصحيح ما أثبتنا.

(17) الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا - المصباح المنير: 9. (18) في أ ـ ب فربما، والصحيح ما أثبتنا. (19) في أب كان، والصحيح ما أثبتنا. (20) أهل العمود أهل الأخبية وهم البدو. المصباح: 429. (21) في أ ـ ب أولا، والصحيح ما أثبتنا. (22) في أما يواد، وفى ب يودا بالألف الممدودة، والا ة، والصحيح ما أثبتنا.

020