Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢١ذلك سبباً لأكل الزكاة (1) لم يعط شيئاً غير القوت (2)، والقوت ما ذكرت لك. أما ما ذكرتم من رجلين أحدهما يقدر على التجارة ويعيش بوجهه،، والآخر لا يقدر عليها ولا يعطى بلا ريب، وهما في الفقر سواء؟
(3)
فإن أخذهما من بيت المال على قدر ما ترى (4) الجماعة من العيال والفقر، لا يضر هذا تجارته (5) ولا ينفع. هذا بتصغير نفسه.
وأما ما ذكرتم من رجل يعطى المساكين (6) قومنا سبولاً أو طعاماً هل يحسبه على نفسه ويؤدى عشوراً ويحسبه في عشوره أو يحطه (7) من جملته ولا يعطى عشوره؟ ذكر بعض أصحابنا أنه ليس عليه عشور غير أنه لا يحسبه في عشوره، والله أعلم أنه كذلك أم لا؟ وذلك أني أرى المنافق يضر بأهل الدين إذا كان الأمر هكذا (8)، وأرى أن مضى صاحب الزرع بزرعه لم يؤد (9) عشوره إذا صار كله إلى ما ذكرت، فإذا كان لا يجوز في الكل فالبعض من الكل، وهذا الحق فيما نرى والله أعلم.
من
جملة (13) ما أخرجت الأرض شيئاً ويغرمه
وأما ما ذكرتم من الرجل يكرى على جمع زرعه بطعام أو بسبل (10) أو بدراهم (11)، هل يحط ذلك الكرا من جملة زرعه ثم يؤدى العشر بعد ذلك؟ فالقول (12) في ذلك: أنه لا. يحط من صلب ماله، وذلك أن العشرلم يقع على الأرض كوقوعه على القابض، ألا ترى أن الناض قد يكسبه الرجل أربعين مثقالاً وعليه فيها دين فلا يؤدى الزكاة في قول أصحابنا إلا بإذن الغريم، يستأذنه ويحاسب الغريم بها، أو يؤدى صاحب المال عنها (14)،
(1) في ب (اليدام) والتصحيح من أ. (3) في ب (ولا يعطى بلا ريب) والتصحيح في أ.
(5) في ب بتجارة.
(7) في أ يجعله، والتصحيح من ب.
(9) في أيؤدى.
(11) في ب أو دراهم.
(13) في ب (جملته ما) والتصحيح من أ.
(2) في أسبيلا إلى الزكاة والتصحيح من ب.
(4) في أترا وكذلك في ب (6) في أ المساكن.
(8) في ب هكذا الأمر.
(10) السبل هو سنبل الزرع، المصباح المنير (12) في أب والقول الصحيح ما أثبتنا.
0265:
(14) في أعليها وفي ب ساقطة، والصحيح ما أثبتنا.
021