Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٢وهو في (1) قول العامة لا زكاة عليه فيها، وزكاته على صاحب المال إذا قبضها (2)، وإن كان لم يماطله (3) بها إلا أنه أذن له فى حبسها فعليه زكاتها مع جميع ماله، فهو في إجماع الأمة إذا أصاب خمسة أوسق (4) فعليه عشرها (5)، وإن كان عليه عشرة دين لم يجزه (7) إلا أداء العشر قبل، وليس للدين فيها شيء ولا عليه في
أوسق (7)
العشور سبيل حياً كان أو ميتاً فأصلهما مختلف فافهموا واحمدوا الله وذكرتم رجلاً (8) له رقيق (9) ورجلاً (10) له رباع، ورجلاً (11) له ماشية (12)،
ورجلاً (13) له طعام، هل يعطون من الزكاة شيئاً؟
فالقول في ذلك: إن كانت الماشية إنما يعيش بفضلها فإذا باع الفضل لم يضر معيشته بيع الفضل لم يعط (14)، وكذلك إن كان له من الرقيق ما يستغنى به عن خدمتهم، وكان إنما يتخذهم ليستعملهم باع فضل ما يخدمه ولم يعط، وأما الرباع فمن حضر من المسلمين ينظرون في ذلك، لأن الرباع ربما كان وإن كثر (15) لا يغنى صاحبه عن أخذ الزكاة وليس هو مثل صاحب الرقيق والماشية. وأما ما ذكرتم من الوالد له أخ أو ولد غنى هل يعطون من الزكاة؟
فالقول في ذلك: أنه إذا كان أبوه غنياً أعطى ولا ينظر (16) إلى غنى (17) أبيه، وأما إذا كان ولده غنياً وكان يحمله لم يعط، وإن كان (18) الولد لا يحمله، وكانت أحكام الإمام ظاهرة يحكم عليه بالسنة لم يعط (19)، وإن كان في دار تعطل فيها الأحكام وكان الولد عاصياً لم يقم بحق الوالدين أعطى الوالدان (20) بجملة المسلمين ولم ينظروا (21) إلى غنى (22) ولده، وهذا بمنزلة رجل غنى حيل (23) بينه و بين ماله
(1) في ب (في) ساقطة، والصحيح ما أثبتنا.
(2) في ب (قبضة) ساقطة، والصحيح ما أثبتنا.
(3) المماطلة هي: التسويف فى الشيء وهو الوعد وعدم الوفاء. المصباح: 575.
(4، 6) في ب أو ساق.
(7) في أ ــ ب يجزيه، والصحيح ما أثبتنا.
(5) في أ ــ ب عشره.
(8، 10، 11، 13) في ب رجل، والتصحيح من أ.
(9) المقصود بالرقيق هم المماليك ويقال في جمعها أرقاء وتدل على الجمع ولو لم تجمع.
(14) في أ ـ ب بم يعطى، والصحيح ما أثبتنا.
(12) الماشية هي الأنعام بجميع أصنافها.
(15) وإن ساقطة من ب.
(17) في أغنا. (19) في أ يعطى.
(21) في ب ولا ينظر.
(22) في أغنا.
(16) في أينضر.
(18) كان ساقطة من ب.
(20) في أ ــب الوالدين، والصحيح ما أثبتنا.
(23) في أحيل، والصحيح من ب.