الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٤

ويمتنع من الجماعة لا يجامعها (1) بعشوره (2)، ولا يجتمع (3) بزكاته، ثم افتقر وتيسر

الذين كان يمنعهم فهل ترى (4) لهم أن يمنعوه مثل ما حرمهم (5)؟

فالقول في ذلك: أنك تعطى (6) لمن منعك، ولا يجب على من حرمه الحرمان، فالعمل في ذلك أن تكافئ من عصى الله فيك بطاعة الله فيه وهو أن تعطى لمن منعك

وأما ما ذكرتم من الظنين (7) هل يعطى (8)؟

فالقول في ذلك: أنه يعطى (9) بقدر، ما لم يظهر منه ما يبرأ المسلمون منه وأما ما ذكرتم من رجلين أصاب أحدهما زرعاً والآخر لم يصب شيئاً، وهما في الحاجة سواء أو متفاضلين فقلتم كيف يعطون؟

ذكر بعض أصحابنا أنه ينظر إلى (10) الذي أصاب الزرع كم هو؟ فيحسب ببعض عياله فيجعل في قوتهم، فإن كان فيه قوت واحد (11) أو اثنين حط من عياله، فيعطى مع صاحبه (12) الذى لم يصب شيئاً بالسواء، وما بقى على قدر العيال والحاجة، وزعم بعض أصحابنا أنه يحاسب الذى أصاب بجملته ويعطى للذي لم يصب مثله ويقسم عليهم ما تبقى بالسواء. وقال بعض: يرد ذلك إلى الذين يحضرون (13) ذلك الأمر في كل زمان ويجتهدون رأيهم (14) في العدل لفقرائهم، ثم ينفذون ذلك على ما رأوا وبالله التوفيق.

امرأة تلعب بالدف (15) ويحضرها رجال، وتظهر ذلك

وأما ما سألتم. عنه من ولا تستتر وهي شابة أو ذات سن؟

فالقول في ذلك: أنها من أهل الظنة ولا تعطى إذا كانت هذه.

متبرجة.

(1) في ب لا يجامعهم.

(2) في ب لعشوره.

(3) في ب ولا يجمع.

(4) في أهل ترا.

(5) في أ ــ ب حرم لهم. . (6) إنك ساقضة من أ.

(7) الظنين هو المتهم في دينه. المصباح المنير: 387.

(8) في أ ــ ب يعطا.

(10) في ب للذي.

(9) في أ ــ ب يعطا.

(11) في ب قوتاً واحداً. .

(12) في أ ـ ب أصحابه. (13) في ب لم يحضرون.

(14) في أ برأيهم، والتصحيح في ب.

(15) الدف هو الشيء الذي تلعب به: المصباح المنير: 197.

524