Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧والذي ذكرتم من رجل قال لرجل: يا خبيث و يا خشکنان (1)، ويا نار، ويا قواد،
و يا جهنم
فجملة ذلك أن يقال فيه مثل ما قال للمسلم؟
وأما (2) ما ذكرتم من رجل قال المسلم: يا خائن و يا كذاب (3) ويا مرائى هل يعطى من الحقوق؟
فالقول في ذلك عنده: أنه لا يحرم لقوله المسلم يا خائن ويا كذاب، وأما يا مرائى فإنه يضل به ويمنع من الحقوق حتى يتوب
وأما ما سألتم عنه من الشهادة بالزور في (4) الفلس وما دونه عند الحاكم وعند أخذ الحقوق بين المسلمين؟
فإن الشهادة عندنا بالزور في القليل والكثير سواء، يضل بذلك عندنا ويفسق ويمنع من الحقوق حتى يتوب
عنه من
وأما ما سألتم. المسلم يأتى إلى أخيه فيسأله أن يشهد له على رجل بأن عليه حقاً قليلاً كان أم كثيراً، ويحلف له على ذلك أنه محق بثقته لصاحبه وهو عنده من أهل الفضل في الدين. القول في ذلك: أنه يضل ويفسق ويبرأ منه ويمنع من الحقوق وهذه شهادة الزور
بعينها
وأما ما ذكرتم من رجلين ادعى (5) بعضهم على بعض وتجاحداً (6)، أو يدعى ويجحد الآخر ثم تحالفا جميعاً أن كل واحد منهما (7) محق، هل يعطيان من
أحدهما
الحقوق شيئاً؟
القول في ذلك: أنهما يعطيان.
(1) هذه اللفظة غير عربية، ولعل المقصود بها الشتم. (2) في أزيادة (ما قال).
(3) وأما ساقطة من ب.
(4) شهادة الزور، هى الشهادة بغير حق، وهى من الكبائر الموبقة وقد قرنها الرسول مع الهلال بالشرك، والسحر وقتل النفس وغيرها من الكبائر (الحديث عن شهادة الزور وأنها تعادل الإشراك بالله ثلاثاً: أخرجه أبو داود: كتاب
الأقضية ـ باب شهادة الزور: 305/ 3).
(ه) في أ ادعا و ا وبعضهم هكذا في الأصل.
(7) في ب زيادة (أنه).
(6) في أ ـ ب وتجاحدوا.
027