Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢٨وأما ما ذكرتم من رجل يشهد وحده على مسلم فيما يضل به المشهود عليه هل يعطى (1) الشاهد والمشهود عليه؟
فالقول في ذلك: أنه إذا كانت الشهادة في القذف، والقذف ما ذكرت لك قبل هذه المسألة أحرم هو وأعطى المشهود عليه، وإن كان شهادة من غير هذا الوجه لم يحرما جميعاً.
وأما ما سألتم من رجل شرب النبيذ حتى سكر أو غيره من الأشربه المختمرة (2)، فسكر منها هل يعطى (3)؟ فالقبول في ذلك: أن كل من سكر من هذه الأنبذة لم يعط وهو فاسق حتى
يتوب
وأما ما ذكرتم من رجل من المسلمين كان يستطيع الحج ففرط حتى افتقر هل يعطى (4)؟
فالقول في ذلك: أنه يعطى ولا يحرم بهذا
وأما ما قلتم من مسلمة تكون (5) تحت مخالف فقير هل تعطى؟
فالقول في ذلك: أنها تعطى (6) ويوفى عليها
وأما ما ذكرتم من امرأة أعجمية اللسان لا تفقه العربية، ولا تقرأ ولا تعلم ورجل (7) مثلها أجابا الذي يميزون شيئاً هل يعطيان شيئاً؟
فالقول في ذلك: أنهما يعطيان على قدر فقرهما، إن كان جهلهما بالعلم للبلادة، أو غير ذلك، وإن كان للتضييع لم يعطوا.
،
(^)
وأما ما ذكرتم من الأمين (9) يجمع الطعام في مواضع شتى (10)، فيعطى الفقراء
(1) في أبعطا. (3) في أ (بعطا).
(5) في ب تكون ساقطة.
(7) في أرجلا.
(9) في أزيادة هل.
(2) في ب (المحترمة).
(4) في أ (بعطا). (6) في أتعطا. (8) في ب لتعليم. (10) في أ الطعام.
528