الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه (45-145هـ) مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي

Alsaidia_30_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢٩

من موضع آخر أترى (1) له ذلك وترى (2) لمن جاء معهم الشراك في عطية الكل؟ فالقول في ذلك: أنهم أشراك في الآخر وإن كانت في مواضع متفرقة، وكذلك إذا كانت أمناء ثم اتفقت الجماعة على ذلك فهم شركاء في الآخر، ليس لهم شرك (3) فيما تلف من بعض البيوت، وإذا عرف من ذلك كان على صاحبه رد

مثله

(4)

وأما ما ذكرتم من أمين القوم يجمع الطعام فيفرق بعضه قبل أن يجمع الطعام، ثم يجمع فيصب عليه شيء آخر فيفرقه في ذلك السبيل؟

فالقول فى ذلك: أنه جايز له أن يفعل ذلك، وإن كان له موضع لم يطلع عليه الفقراء ولا ابن السبيل فأحب ذلك إلى أن يجمع في مكان كما ذكرت لك برأى الجماعة، وإن احتمل ذلك كان يخرج على من معه في الرأي والنظرجاز تفريقه وحده إذا اجتهد وعدل (5)، ولم يخف الزلل والجماعة أحب إلى.

وأما ما ذكرتم من رجل يأمره الأمين أن يعطى عشوره كله (6) لابن السبيل أو المسلمين، أترى (8) له جايزاً وترى (9) الذي أعطاه شريك الجماعة؟

لغيره) من

فأنا (10) نرى ذلك وهو حسن جميل جايز

وأما ما ذكرتم من رجل أرى (11) الجماعة حرمة رجل والأمين يحرم رجلاً من غير ريبة ظاهرة، أترى (12) له أن يعطى له عشوره؟

فالرأى إذا كان ذلك من رأى الجماعة بعد اجتهاد حرموا قرابته أو غير قرابته، فلا أرى (13) له مخالفة الجماعة لعدل رأوه، لأن الجماعة بذلك أمرت وبذلك قامت السنة فلا أرى (14) له مخالفة السنة، وإن غلطت الجماعة في قرابته (15) أو غير قرابته (16)

(1) في أأترا. (4) في أعشرة.

(2) في أوترا.

(3) في ب هم شركاء.

(5) الواو ساقطة من ب.

(7) في ب أو غيره.

(8) في أترا.

(10) في أ أنا.

(11) في أأرا.

(6) في ب عشره. (9) في أ جائز. (12) في أ أترا.

(13، 14) في أأرا.

(15، 16) في أقربتهما، والتصحيح من ب.

529