Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣٠ناظرهم، فإن كان القول قوله رجعوا إليه، وإن كان الأمر كما رأوا فليس (1) له أن ينازعهم، وإن كان لنسيان ألحقوه بالعطية
وأما ما ذكرتم. من (2) أطفال فى حجر المسلم (3) وهو خليفتهم أو غير خليفتهم، أترى (4) له أن يزكى عنهم؟
فأما أصحابنا فيأمرون الخليفة أن يزكي عنهم، يروون ذلك عن عائشة، وعن (0)
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه (6)، وعن على بن أبى طالب، وعن جابر بن زيد، (7) فقهائنا على ذلك، وزعم بعض أهل العلم أنه لا زكاة على طفل حتى يبلغ، وجميع واحتج الذين قالوا: على اليتيم الزكاة بقول عمر، وعلى وعائشة، واحتج الذين قالوا: لا زكاة على طفل حتى يبلغ - وهذا في العين نفسه. عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وبالكتاب نصاً قال الله عز وجل (9): خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كه (10)
والتطهير إنما يكون من الذنوب، ويكون أيضاً على التقرب ولا ذنب على طفل
ولا تقرب منه، وأما غير الخليفة فلا يزكي عنهم شيئاً من العين نفسه.
وأما ما ذكرتم من الزكاة هل يبنى بها المسجد (11) إذا استغنى (12) عنها (13) الفقراء (14)، أو داراً للحرب أو إصلاح طريق (15)، أو غزاة، أو ما أشبه ذلك مما يراه الإمام والمسلمون، أو داراً يملكها الإمام والمسلمون (16)؟
فالقول في ذلك: أنه لا يحل بناء المسجد من الزكاة، لأنها لا تنصرف مصرفاً
عما سمى (17) الله به نصاً مما أمر إليه (18)، وإنما سبب توجيهها من الله وفرضها لتقوية الفقراء لا لاتخاذ المساجد وغيرها.
(1) في أ ـ ب ليس.
(4) في أ أترا.
(2) في أ عن، والتصحيح من ب. (3) الواو ساقطة من ب.
(5) عن ساقطة. من ب.
(7) في أ ـ ب وعن جميع. (8) في ب بنفسه.
(10) التوبة: 103.
(13) فى به عنه.
(11) سقطت الواو من أ - ب.
(14) في ب ذكر المسجد بعد الفقراء.
(15) في أ ـ ب الطريق وسقوط الألف من أو. (16) أول دار يملكها الإمام والمسلمون ساقطة من ب. (17) في أسما وفي ب سمها.
(6) رحمة الله عليه ساقصة
(9) لفظ الجلاله ساقط من أ.
(12) في أ استغنا.
(18) إليه ساقطة من ب.
530