Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥٩ابن تيمية (1).
وعند
الأباضية
يجب حمل نصاب الشريكين على بعضهما البعض، ولو لم يبلغ
نصيب كل واحد منهم المقدار الذى فيه الزكاة إذا كان بالحمل يصل النصاب.
المسألة التاسعة والعشرون: حمل الثمار بعضها على بعض: وإذا كان لرجل خمسة أوسق من التمر مثلا، وعنده وسقان من الزبيب فهل يحمل
الزبيب على التمر، ويؤدى في الجملة عن الذي لم يصل النصاب أم لا؟ فقال: في ذلك قولان، الأول: للأصحاب وبعض الفقهاء أن يؤدى من كل ما. أنبتت الأرض قليلا كان أو كثيرا من جميع الحبوب والثمار، وقال: (وهو رأيي وبه نأخذ والقول الثانى لبعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم أن لا زكاة إلا ما فيه خمسة أوسق ولا يحمل بعض الثمار على البعض (2).
وفي قوله ورأى أصحابنا، وقوله وهو رأيى نظر، ذلك لأن رأى الأباضية الذى جرى عليه عملهم أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب الستة لا غيرها، وأن لا تحمل الثمار بعضها على بعض إلا الثمار من النوع الواحد، وقد قيل: يحمل البر على الشعير وما أشبههما، لا التمر والزبيب كما لا يحمل عليهما غيرهما (3).
وقد روى الربيع عن الإمام أبي عبيدة أنه لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وليس في غير الحبوب الستة زكاة.
قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون
درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة، (يعني خمسة أبعره وليس فيما دون أربعين شاه صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (4).
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 5/ 23.
(3) المدونة جـ
2/ 10
(2) انظر ص 526 من هذا البحث.
242 وما بعدها ـ جامع ابن بركة جـ 1/ 604 / 617 المصنف 6/ 268 ـ الإيضاح 2/ 14 وما بعدها ـ منهج الطالبين 5/ 41 / 42. قواعد الإسلام: جـ 2/ 24/21.
(4) الجامع الصحيح: 85 - المدونة جـ 1/ 243 - منهج الطالبين: 41 الحديث وليس فيما دون خمس أواق. إلخ، رواه البخارى كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة. 219/ 2. وفي باب زكاة الورق: 2/ =
صدقة …
009